معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٨ - المقام الثاني فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهويّة
أيضاً أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب الاعتباري أمر واحد. غاية الأمر أنّه يدعو إلى كلّ واحد من الأجزاء بعين دعوته إلى المركّب، لأنّها هو بعينه، و لا تغاير بينهما إلّا بالاعتبار، و لا يتوقّف دعوته إلى جزء على كون الجزء الآخر أيضاً مدعوّاً، بل دعوته إلى كلّ واحد من الأجزاء في عرض دعوته إلى الآخر، و لا تكون مرتبطة بها، كما لا يخفى.
الثاني: أنّ تقييد إطلاقات أدلّة الأجزاء بمثل حديث الرفع يكون مرجعه إلى أنّ الإرادة الاستعمالية في تلك الأدلّة و إن كانت مطلقة شاملة لحال النسيان أيضاً إلّا أنّ حديث الرفع يكشف عن قصر الإرادة الجدّية على غير حال النسيان. و ليس معنى رفع الجزئية فيه أنّ الجزئية المطلقة المطابقة للإرادة الجدّية صارت مرفوعة في حال النسيان، فإنّ ذلك من قبيل النسخ المستحيل، بل معنى الرفع هو رفع ما ثبت بالقانون العامّ الكلّي المطابق للإرادة الاستعمالية، و ضمّ ذلك القانون إلى حديث الرفع ينتج أنّ الإرادة الجدّية من أوّل الأمر كانت مقصورة بغير صورة النسيان، و هذا هو الشأن في جميع الأدلّة الثانويّة بالقياس إلى الأدلّة الأوّلية.
فنفي الحكم الحرجي بقوله تعالى: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [١] مرجعه إلى كون ذلك كاشفاً عن انحصار مقتضى الأدلّة الأوّلية بغير صورة الحرج.
غاية الأمر أنّها القيت بصورة الإطلاق قانوناً، كما هو كذلك في القوانين الموضوعة عند العقلاء، و قد تقدّم في مباحث العموم و الخصوص شطر من
[١]- الحجّ (٢٢): ٧٨.