معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١١
القول: في أصل الاشتغال
يقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو امور متباينة ... ٨٣
ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال ... ٨٣
إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ... ٨٤
الكلام في المخالفة القطعية ... ٨٨
الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ... ٨٨
مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي ... ٩٢
تفصيل المحقّق النائيني في جريان الاصول ... ٩٤
الكلام في الموافقة القطعيّة ... ٩٩
لا بدّ من التنبيه على امور:
الأمر الأوّل: تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات ... ١١٢
الأمر الثاني: حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي ... ١١٤
الأمر الثالث: في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي ... ١١٩
الفرق بين الخطابات القانونية و الخطابات الشخصية ... ١٢٠
كلام المحقّق النائيني فيما لو شكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء ... ١٢٢
الأمر الرابع: في الشبهة الغير المحصورة ... ١٣١
فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ... ١٣٢