معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٦ - تنبيه في تحقّق معنى الزيادة
الأركان سهواً، فالرواية تدلّ على عدم الاعتداد بتلك الصلاة التي وقعت فيها هذه الزيادة، و الحديث يدلّ على عدم الإعادة بسببها، و مورد الافتراق من جانب الرواية هو زيادة الأركان سهواً، لأنّها لا تشمل صورة العمد باعتبار قوله: «إذا استيقن» الظاهر في أنّ الزيادة وقعت لعذر، و من جانب الحديث هو النقيصة السهويّة، و لا بدّ من تقديم الحديث في مورد الاجتماع و الحكم بعدم وجوب الإعادة فيه، لأنّه لو قدّمت الرواية و حكم في مورد الاجتماع بوجوب الإعادة لكان اللازم بملاحظة الإجماع على أنّ زيادة الشيء إذا كانت موجبة للإعادة فنقيصتها أيضاً كذلك، الحكم بوجوب الإعادة في النقيصة أيضاً.
و حينئذٍ يبقى الحديث بلا مورد، و هذا بخلاف ما لو قدّم الحديث في مورد الاجتماع و حكم بعدم وجوب الإعادة فيه، فإنّه يبقى زيادة الركن سهواً تحت الرواية و لا تصير بلا مورد، كما هو واضح.
تنبيه: في تحقّق معنى الزيادة
لا يخفى أنّ المحقّق النائيني قدس سره أفاد في مقام بيان النسبة بين حديث
«لا تعاد»
و بين قوله عليه السلام:
«إذا استيقن»
كلاماً فساده بيّن لكلّ من لاحظه، فراجع. و أعجب منه ما قرّره الفاضل المقرّر في ذيل التكملة.
و محصّل ما أفاده فيه: أنّه لا إشكال في عدم تحقّق معنى الزيادة بفعل ما لا يكون من سنخ أجزاء المركّب قولًا و فعلًا كحركة اليد في الصلاة إذا لم يؤت بها بقصد الجزئيّة. و أمّا لو قصد بها الجزئيّة فالأقوى البطلان، لصدق الزيادة على