معتمد الأصول
(١)
الجزء الثانى
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
٢ ص
(٣)
تنبيهات البراءة
٥ ص
(٤)
التنبيه الأوّل اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي
٧ ص
(٥)
حول أصالة عدم التذكية
٨ ص
(٦)
أقسام صور الشكّ في حلّية الحيوان
٨ ص
(٧)
في معنى التذكية
٩ ص
(٨)
حكم ما لو شكّ في قابلية حيوان للتذكية
١٠ ص
(٩)
التنبيه الثاني في حسن الاحتياط شرعاً و عقلًا
٢٠ ص
(١٠)
تقرير إشكال الاحتياط في العبادات و دفعه
٢٠ ص
(١١)
تصحيح الاحتياط في العبادات بالأمر المتعلّق بنفس الاحتياط
٢٢ ص
(١٢)
تصحيح الاحتياط في العبادات بأخبار من بلغ
٢٦ ص
(١٣)
مفاد أخبار من بلغ
٢٧ ص
(١٤)
التنبيه الثالث أنحاء متعلّق الأمر و النهي
٣٢ ص
(١٥)
اختلاف جريان الاصول العملية باختلاف متعلّقات الأحكام
٣٤ ص
(١٦)
حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو العامّ الاستغراقي
٣٤ ص
(١٧)
حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو العامّ المجموعي
٣٨ ص
(١٨)
حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو صرف الوجود
٤٠ ص
(١٩)
حكم ما لو تعلّق الأمر و النهي بنفس الطبيعة
٤٠ ص
(٢٠)
مسألتان لم يتعرّض لهما المحقّق الخراساني في الكفاية
٤٢ ص
(٢١)
المسألة الاولى في دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٤٣ ص
(٢٢)
الأوّل حقيقة الواجب التخييري
٤٣ ص
(٢٣)
الثاني أقسام الواجب التخييري
٤٤ ص
(٢٤)
الثالث حكم الشكّ في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء
٤٦ ص
(٢٥)
الرابع وجوه الشكّ في التعيين و التخيير
٤٧ ص
(٢٦)
مقتضى الأصل في الوجوه المذكورة
٤٨ ص
(٢٧)
الوجه الأوّل
٤٨ ص
(٢٨)
الوجه الثاني
٥٥ ص
(٢٩)
الوجه الثالث
٥٦ ص
(٣٠)
المسألة الثانية في دوران الواجب بين أن يكون عينيّاً أو كفائيّاً
٦٠ ص
(٣١)
تصويرات الواجب الكفائي
٦٠ ص
(٣٢)
اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي
٦٢ ص
(٣٣)
القول في أصل التخيير
٦٥ ص
(٣٤)
دوران الأمر بين المحذورين
٦٧ ص
(٣٥)
تساوي المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة
٦٨ ص
(٣٦)
في جريان الأصل العقلي
٦٨ ص
(٣٧)
في جريان الأصل الشرعي
٧١ ص
(٣٨)
اختلاف المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة
٧٦ ص
(٣٩)
في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف
٧٧ ص
(٤٠)
تنبيه في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديّات
٧٩ ص
(٤١)
القول في أصل الاشتغال
٨١ ص
(٤٢)
المقام الأوّل في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو امور متباينة
٨٣ ص
(٤٣)
ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال
٨٣ ص
(٤٤)
إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
٨٤ ص
(٤٥)
الكلام في المخالفة القطعية
٨٨ ص
(٤٦)
الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
٨٨ ص
(٤٧)
مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٤٨)
تفصيل المحقّق النائيني في جريان الاصول
٩٤ ص
(٤٩)
الكلام في الموافقة القطعيّة
٩٩ ص
(٥٠)
تبصرة
١١٠ ص
(٥١)
و لا بدّ من التنبيه على امور
١١١ ص
(٥٢)
الأمر الأوّل تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
١١٢ ص
(٥٣)
الأمر الثاني حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي
١١٤ ص
(٥٤)
الأمر الثالث في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي
١١٩ ص
(٥٥)
الفرق بين الخطابات القانونية و الخطابات الشخصية
١٢٠ ص
(٥٦)
كلام المحقّق النائيني فيما لو شكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء
١٢٢ ص
(٥٧)
الأمر الرابع في الشبهة الغير المحصورة
١٣١ ص
(٥٨)
فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة
١٣٢ ص
(٥٩)
ضابط الشبهة الغير المحصورة
١٣٧ ص
(٦٠)
بيان المحقّق النائيني في ضابط الشبهة الغير المحصورة
١٣٩ ص
(٦١)
مقتضى القاعدة عند الشكّ في كون شبهة محصورة أو غير محصورة
١٤٢ ص
(٦٢)
تنبيهان
١٤٤ ص
(٦٣)
الأمر الخامس في حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي بوجود النجس
١٤٧ ص
(٦٤)
في صور العلم بالملاقاة
١٤٧ ص
(٦٥)
في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه
١٤٧ ص
(٦٦)
مقتضى الأصل العقلي في صور الملاقاة
١٤٩ ص
(٦٧)
إزاحة شبهة
١٥٤ ص
(٦٨)
مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة
١٥٥ ص
(٦٩)
شبهة المحقّق الحائري في المقام و جوابها
١٥٧ ص
(٧٠)
تنبيهات
١٦٥ ص
(٧١)
التنبيه الأوّل في التفصيل بين الشرائط و الموانع في وجوب الاحتياط
١٦٥ ص
(٧٢)
التنبيه الثاني في كيفية النيّة لو كان المعلوم بالإجمال من العبادات
١٦٧ ص
(٧٣)
التنبيه الثالث حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبين شرعاً
١٦٩ ص
(٧٤)
المقام الثاني في الدوران بين الأقلّ و الأكثر
١٧٣ ص
(٧٥)
المطلب الأوّل في الأقلّ و الأكثر الذي كان من قبيل الكلّ و الجزء
١٧٦ ص
(٧٦)
في جريان البراءة العقلية
١٧٦ ص
(٧٧)
الإشكالات الثمانية على جريان البراءة العقليّة عن الأكثر و دفعها
١٧٩ ص
(٧٨)
في جريان البراءة الشرعيّة في المقام
١٩٥ ص
(٧٩)
المطلب الثاني فيما لو كان الأقلّ و الأكثر من قبيل المطلق و المشروط أو الجنس و النوع، أو الطبيعي و الفرد
٢٠٢ ص
(٨٠)
المطلب الثالث في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الأسباب و المحصّلات
٢٠٨ ص
(٨١)
المطلب الرابع في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي من جهة الاشتباه في الامور الخارجية و كون الشبهة موضوعيّة
٢١٥ ص
(٨٢)
الأمر الأوّل الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال السهو
٢٢٤ ص
(٨٣)
المقام الأوّل فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة
٢٢٤ ص
(٨٤)
إشكال الشيخ الأعظم في المقام
٢٢٤ ص
(٨٥)
ردّ تفصيل المحقّق النائيني بين استيعاب النسيان لجميع الوقت و عدمه
٢٢٩ ص
(٨٦)
تتمّة في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء و المركّب
٢٣٢ ص
(٨٧)
المقام الثاني فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهويّة
٢٣٧ ص
(٨٨)
المقام الثالث في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة
٢٤٣ ص
(٨٩)
في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء
٢٤٣ ص
(٩٠)
كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة
٢٤٤ ص
(٩١)
مقتضى الأصل في الزيادة
٢٤٨ ص
(٩٢)
المقام الرابع فيما تقتضيه القواعد الثانويّة في الزيادة و النقيصة
٢٥٣ ص
(٩٣)
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة
٢٥٣ ص
(٩٤)
مقتضى حديث «لا تعاد»
٢٥٦ ص
(٩٥)
الاولى في شموله لحال العمد و عدمه
٢٥٦ ص
(٩٦)
الثانية في شموله للجهل أو النسيان مطلقاً في الحكم أو الموضوع
٢٥٧ ص
(٩٧)
الثالثة في شمول الحديث للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة
٢٥٩ ص
(٩٨)
النسبة بين حديثي «لا تعاد» و «من زاد»
٢٦١ ص
(٩٩)
النسبة بين «لا تعاد» و قوله عليه السلام «إذا استيقن »
٢٦٤ ص
(١٠٠)
تنبيه في تحقّق معنى الزيادة
٢٦٦ ص
(١٠١)
الأمر الثاني في تعذّر الجزء و الشرط
٢٧١ ص
(١٠٢)
تحرير محلّ النزاع
٢٧١ ص
(١٠٣)
مقتضى القواعد الأوليّة في المقام
٢٧٦ ص
(١٠٤)
في جريان البراءة العقليّة
٢٧٦ ص
(١٠٥)
في جريان البراءة الشرعيّة
٢٧٨ ص
(١٠٦)
مقتضى القواعد الثانوية في المقام
٢٧٩ ص
(١٠٧)
التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء
٢٧٩ ص
(١٠٨)
التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء
٢٨٣ ص
(١٠٩)
الكلام في مفاد النبوي
٢٨٤ ص
(١١٠)
الكلام في مفاد العلوي الأوّل
٢٨٦ ص
(١١١)
الكلام في مفاد العلوي الثاني
٢٩٠ ص
(١١٢)
تتمّة في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة
٢٩٣ ص
(١١٣)
المرجع في تعيين الميسور
٢٩٥ ص
(١١٤)
خاتمة في شرائط الاصول
٢٩٧ ص
(١١٥)
حسن الاحتياط مطلقاً
٢٩٧ ص
(١١٦)
اعتبار الفحص في جريان البراءة
٣٠٥ ص
(١١٧)
ادلّة وجوب الفحص
٣٠٥ ص
(١١٨)
في بيان مقدار الفحص
٣١٥ ص
(١١٩)
التعادل و الترجيح
٣١٧ ص
(١٢٠)
و قبل الورود في المقصد لا بدّ من ذكر فصول
٣١٧ ص
(١٢١)
الفصل الأوّل عدم تعارض العامّ و الخاصّ
٣١٩ ص
(١٢٢)
اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار
٣١٩ ص
(١٢٣)
الكلام في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ
٣٢٢ ص
(١٢٤)
كلام الشيخ الأنصاري و ما يرد عليه
٣٢٢ ص
(١٢٥)
كلام المحقّق الخراساني و نقده
٣٢٥ ص
(١٢٦)
كلام المحقّق الحائري و ما يرد عليه
٣٢٧ ص
(١٢٧)
كلام المحقّق النائيني و نقده
٣٢٩ ص
(١٢٨)
تحقيق في الاصول اللفظية
٣٣١ ص
(١٢٩)
الفصل الثاني عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ
٣٣٣ ص
(١٣٠)
حول كلام المحقّق الخراساني و العلّامة الحائري
٣٣٣ ص
(١٣١)
الفصل الثالث في القاعدة المشهورة و هي أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح
٣٣٨ ص
(١٣٢)
الفصل الرابع كلام الشيخ في الفرق بين النصّ و الظاهر و الأظهر و الظاهر
٣٤١ ص
(١٣٣)
الفصل الخامس في الموارد التي قيل أو يمكن أن يقال باندراجها في النصّ و الظاهر، أو في الأظهر و الظاهر
٣٤٣ ص
(١٣٤)
في الموارد التي ادّعي اندراجها في النصّ و الظاهر
٣٤٣ ص
(١٣٥)
قال وجود قدر المتيقّن في مقام التخاطب
٣٤٣ ص
(١٣٦)
لزوم استهجان التخصيص
٣٤٥ ص
(١٣٧)
ورود أحد الدليلين مورد التحديدات و الأوزان و المقادير
٣٤٦ ص
(١٣٨)
لزوم إخراج المورد
٣٤٧ ص
(١٣٩)
الموارد التي ادّعي اندراجها في الأظهر و الظاهر
٣٤٨ ص
(١٤٠)
تعارض العموم و الإطلاق
٣٤٨ ص
(١٤١)
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٣٥٣ ص
(١٤٢)
وجوه ورود العامّ و الخاصّ و الدوران بين النسخ و التخصيص
٣٥٩ ص
(١٤٣)
دوران الأمر بين تقييد الإطلاق و حمل الأمر على الاستحباب
٣٦٣ ص
(١٤٤)
القول فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٦٥ ص
(١٤٥)
إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما التباين
٣٦٥ ص
(١٤٦)
إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما عموم و خصوص مطلق
٣٦٨ ص
(١٤٧)
إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما عموم من وجه
٣٧١ ص
(١٤٨)
إذا ورد عامّان من وجه و خاصّ
٣٧٢ ص
(١٤٩)
إذا ورد عامّان متباينان و خاصّ
٣٧٢ ص
(١٥٠)
الفصل السادس في عدم شمول أخبار العلاج للعامّين من وجه
٣٧٣ ص
(١٥١)
هل المرجّحات جارية في العامّين من وجه أم لا؟
٣٧٥ ص
(١٥٢)
المقصد الأوّل في الخبرين المتعارضين المتكافئين بحيث لم تكن مزيّة و ترجيح في البين
٣٧٩ ص
(١٥٣)
مقتضى الأصل بناءً على الطريقيّة
٣٧٩ ص
(١٥٤)
مقتضى الأصل بناءً على السببيّة
٣٨٤ ص
(١٥٥)
مقتضى الأخبار الواردة في المتكافئين
٣٨٦ ص
(١٥٦)
ما قيل في وجه الجمع بين هاتين الطائفتين من الأخبار
٣٨٦ ص
(١٥٧)
تنبيهات
٣٩٠ ص
(١٥٨)
التنبيه الأوّل في معنى التخيير في المسألة الاصولية
٣٩٠ ص
(١٥٩)
التنبيه الثاني في حكم تخيير القاضي و المفتي في عمله و عمل مقلّديه
٣٩٣ ص
(١٦٠)
التنبيه الثالث في أنّ التخيير بدوي أو استمراري
٣٩٥ ص
(١٦١)
التنبيه الرابع في شمول أخبار التخيير لجميع صور الخبرين المختلفين
٣٩٩ ص
(١٦٢)
المقصد الثاني في الخبرين المتعارضين مع عدم التكافؤ
٤٠١ ص
(١٦٣)
المقام الأوّل فيما يحكم به العقل في هذا الباب
٤٠١ ص
(١٦٤)
المقام الثاني في مقتضى الأخبار الواردة في هذا الباب
٤٠٣ ص
(١٦٥)
انحصار المرجّح المنصوص في موافقة الكتاب و مخالفة العامّة
٤٠٥ ص
(١٦٦)
حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب
٤٠٦ ص
(١٦٧)
حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة
٤١١ ص
(١٦٨)
تتمّة في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها
٤١٢ ص
(١٦٩)
فيما استدلّ بها الشيخ الأعظم للتعدّي عن المرجّحات المنصوصة
٤١٣ ص
(١٧٠)
هل المرجّحات المنصوصة مرجّحات أصل الصدور أو جهة الصدور؟
٤١٨ ص
(١٧١)
الاجتهاد و التقليد
٤٢١ ص
(١٧٢)
ذكر شئون الفقيه
٤٢٣ ص
(١٧٣)
الأوّل من لا يجوز له الرجوع إلى الغير
٤٢٣ ص
(١٧٤)
الثاني من يجوز له العمل بفتوى نفسه
٤٢٤ ص
(١٧٥)
الثالث من يجوز له التصدّي لمقام الإفتاء
٤٢٥ ص
(١٧٦)
الرابع و الخامس من يجوز له التصدّي لمقام القضاوة و الحكومة
٤٢٦ ص
(١٧٧)
الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة و القضاء للفقيه
٤٢٧ ص
(١٧٨)
هل يكون منصب القضاوة و مقام الحكومة للمتجزّي أم لا؟
٤٣١ ص
(١٧٩)
و هاهنا فروع
٤٣٣ ص
(١٨٠)
السادس من يجوز الرجوع إليه
٤٣٦ ص
(١٨١)
مقتضى الأصل الأوّلي وجوب تقليد الأعلم
٤٣٦ ص
(١٨٢)
حول الاستدلال ببناء العقلاء للتقليد
٤٣٩ ص
(١٨٣)
شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة عليهم السلام
٤٣٩ ص
(١٨٤)
الجواب الأوّل ثبوت الاجتهاد و التقليد بهذا النحو في زمن الأئمّة عليهم السلام
٤٤٠ ص
(١٨٥)
الجواب الثاني كفاية عدم الردع للبناء الفعلي لإحراز رضى الشارع
٤٤٤ ص
(١٨٦)
مناط بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم و مقتضاه
٤٤٦ ص
(١٨٧)
هل ترجيح قول الأفضل عند العقلاء لزومي أم لا؟
٤٥٠ ص
(١٨٨)
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول
٤٥٢ ص
(١٨٩)
الأوّل بعض الآيات الشريفة
٤٥٢ ص
(١٩٠)
الثاني الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول
٤٥٧ ص
(١٩١)
فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل
٤٦٣ ص
(١٩٢)
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
٤٦٨ ص
(١٩٣)
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج
٤٧١ ص
(١٩٤)
فصل في اشتراط الحياة في المفتي
٤٧٣ ص
(١٩٥)
التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت
٤٧٣ ص
(١٩٦)
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب و الجواب عنه
٤٧٥ ص
(١٩٧)
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
٤٧٨ ص
(١٩٨)
حال بناء العقلاء في تقليد الميّت
٤٨٢ ص
(١٩٩)
فصل في تبدّل الاجتهاد
٤٨٥ ص
(٢٠٠)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
٤٨٥ ص
(٢٠١)
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات
٤٨٦ ص
(٢٠٢)
حال الفتوى المستندة إلى الاصول
٤٨٨ ص
(٢٠٣)
تكليف المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده
٤٩٢ ص
(٢٠٤)
فصل في أنّ تخيير العامّي في الرجوع إلى مجتهدين متساويين بدوي أو استمراري
٤٩٥ ص
(٢٠٥)
فصل في اختلاف الحي و الميّت في مسألة البقاء
٤٩٩ ص
(٢٠٦)
فهرس المحتويات
٥٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩ - حكم ما لو شكّ في قابلية حيوان للتذكية

و أمّا لو كان كلاهما أو خصوص الحيوان الذي لم يتّخذ منه الجلد خارجاً عن محلّ الابتلاء فلا مانع حينئذٍ من جريان الاستصحاب في الحيوان الذي اتّخذ منه الجلد، لعدم جريانه في الحيوان الآخر بعد خروجه من محلّ الابتلاء حتّى يلزم التناقض أو يحصل التعارض بناءً على الجريان و التساقط، و الحيوان المتّخذ منه الجلد و إن كان خارجاً عن محلّ الابتلاء أيضاً في الفرض الأوّل، إلّا أنّه يجري فيه الاستصحاب بالنظر إلى جلده الذي كان محلّا للابتلاء.

و من هنا يظهر عدم جريان الاستصحاب فيما لو كان الحيوان الآخر فقط مورداً لابتلاء المكلّف، لأنّ الحيوان المتّخذ منه الجلد أيضاً مورد للابتلاء لا بنفسه، بل بجلده الموجود في البين، فيحصل التناقض أو التعارض من جريان الأصلين، فتدبّر جيّداً.