معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٤ - النسبة بين «لا تعاد» و قوله عليه السلام «إذا استيقن »
وجوب الإعادة و يحكم بعدم انتقاض الفريضة بسبب السنّة، و دليل الزيادة متعرّض للحكم و هو وجوب الإعادة.
خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران)، معتمد الأصول، ٢جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) - تهران، چاپ: اول، ١٤٢٠ ه.ق.
نقدح أنّ مقتضى القواعد تقديم حديث
«لا تعاد»
في مورد الاجتماع، و لكن يبقى في البين إشكال، و هو: أنّه يلزم من تقديم حديث
«لا تعاد»
اختصاص مورد دليل الزيادة بالزيادة العمديّة، و من المعلوم ندرتها بل قد عرفت [١] أنّه يمكن أن يقال بعدم تعقّلها، و حينئذٍ فيصير الدليل لغواً، فاللازم إدخال مورد الاجتماع تحته و الحكم بأنّ الزيادة مطلقاً توجب الإعادة، خصوصاً مع أنّ شمول حديث «لا تعاد» لصورة الزيادة لا يخلو عن خفاء، و لذا أنكره بعض من المحقّقين [٢]، هذا.
و يمكن أن يقال باختصاص دليل الزيادة بزيادة الركعة بالتقريب الذي أفاده المحقّق المعاصر و قد مرّ سابقاً [٣]. و حينئذٍ فلا معارضة بينه و بين الحديث، كما هو واضح، هذا.
و يمكن أيضاً منع ندرة الزيادة العمديّة كما نراه بالوجدان من المتشرّعين الغير المبالين بالأحكام الشرعيّة المتسامحين بالنسبة إليها.
هذا كلّه فيما يتعلّق بملاحظة الحديث مع رواية أبي بصير.
النسبة بين «لا تعاد» و قوله عليه السلام: «إذا استيقن ...»
[١]- تقدّم في الصفحة ٢٦٠.
[٢]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٤٩٥.
[٣]- تقدّم في الصفحة ٢٥٤.