معتمد الأصول
(١)
الجزء الثانى
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
٢ ص
(٣)
تنبيهات البراءة
٥ ص
(٤)
التنبيه الأوّل اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي
٧ ص
(٥)
حول أصالة عدم التذكية
٨ ص
(٦)
أقسام صور الشكّ في حلّية الحيوان
٨ ص
(٧)
في معنى التذكية
٩ ص
(٨)
حكم ما لو شكّ في قابلية حيوان للتذكية
١٠ ص
(٩)
التنبيه الثاني في حسن الاحتياط شرعاً و عقلًا
٢٠ ص
(١٠)
تقرير إشكال الاحتياط في العبادات و دفعه
٢٠ ص
(١١)
تصحيح الاحتياط في العبادات بالأمر المتعلّق بنفس الاحتياط
٢٢ ص
(١٢)
تصحيح الاحتياط في العبادات بأخبار من بلغ
٢٦ ص
(١٣)
مفاد أخبار من بلغ
٢٧ ص
(١٤)
التنبيه الثالث أنحاء متعلّق الأمر و النهي
٣٢ ص
(١٥)
اختلاف جريان الاصول العملية باختلاف متعلّقات الأحكام
٣٤ ص
(١٦)
حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو العامّ الاستغراقي
٣٤ ص
(١٧)
حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو العامّ المجموعي
٣٨ ص
(١٨)
حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو صرف الوجود
٤٠ ص
(١٩)
حكم ما لو تعلّق الأمر و النهي بنفس الطبيعة
٤٠ ص
(٢٠)
مسألتان لم يتعرّض لهما المحقّق الخراساني في الكفاية
٤٢ ص
(٢١)
المسألة الاولى في دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٤٣ ص
(٢٢)
الأوّل حقيقة الواجب التخييري
٤٣ ص
(٢٣)
الثاني أقسام الواجب التخييري
٤٤ ص
(٢٤)
الثالث حكم الشكّ في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء
٤٦ ص
(٢٥)
الرابع وجوه الشكّ في التعيين و التخيير
٤٧ ص
(٢٦)
مقتضى الأصل في الوجوه المذكورة
٤٨ ص
(٢٧)
الوجه الأوّل
٤٨ ص
(٢٨)
الوجه الثاني
٥٥ ص
(٢٩)
الوجه الثالث
٥٦ ص
(٣٠)
المسألة الثانية في دوران الواجب بين أن يكون عينيّاً أو كفائيّاً
٦٠ ص
(٣١)
تصويرات الواجب الكفائي
٦٠ ص
(٣٢)
اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي
٦٢ ص
(٣٣)
القول في أصل التخيير
٦٥ ص
(٣٤)
دوران الأمر بين المحذورين
٦٧ ص
(٣٥)
تساوي المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة
٦٨ ص
(٣٦)
في جريان الأصل العقلي
٦٨ ص
(٣٧)
في جريان الأصل الشرعي
٧١ ص
(٣٨)
اختلاف المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة
٧٦ ص
(٣٩)
في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف
٧٧ ص
(٤٠)
تنبيه في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديّات
٧٩ ص
(٤١)
القول في أصل الاشتغال
٨١ ص
(٤٢)
المقام الأوّل في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو امور متباينة
٨٣ ص
(٤٣)
ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال
٨٣ ص
(٤٤)
إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
٨٤ ص
(٤٥)
الكلام في المخالفة القطعية
٨٨ ص
(٤٦)
الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
٨٨ ص
(٤٧)
مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٤٨)
تفصيل المحقّق النائيني في جريان الاصول
٩٤ ص
(٤٩)
الكلام في الموافقة القطعيّة
٩٩ ص
(٥٠)
تبصرة
١١٠ ص
(٥١)
و لا بدّ من التنبيه على امور
١١١ ص
(٥٢)
الأمر الأوّل تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
١١٢ ص
(٥٣)
الأمر الثاني حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي
١١٤ ص
(٥٤)
الأمر الثالث في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي
١١٩ ص
(٥٥)
الفرق بين الخطابات القانونية و الخطابات الشخصية
١٢٠ ص
(٥٦)
كلام المحقّق النائيني فيما لو شكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء
١٢٢ ص
(٥٧)
الأمر الرابع في الشبهة الغير المحصورة
١٣١ ص
(٥٨)
فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة
١٣٢ ص
(٥٩)
ضابط الشبهة الغير المحصورة
١٣٧ ص
(٦٠)
بيان المحقّق النائيني في ضابط الشبهة الغير المحصورة
١٣٩ ص
(٦١)
مقتضى القاعدة عند الشكّ في كون شبهة محصورة أو غير محصورة
١٤٢ ص
(٦٢)
تنبيهان
١٤٤ ص
(٦٣)
الأمر الخامس في حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي بوجود النجس
١٤٧ ص
(٦٤)
في صور العلم بالملاقاة
١٤٧ ص
(٦٥)
في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه
١٤٧ ص
(٦٦)
مقتضى الأصل العقلي في صور الملاقاة
١٤٩ ص
(٦٧)
إزاحة شبهة
١٥٤ ص
(٦٨)
مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة
١٥٥ ص
(٦٩)
شبهة المحقّق الحائري في المقام و جوابها
١٥٧ ص
(٧٠)
تنبيهات
١٦٥ ص
(٧١)
التنبيه الأوّل في التفصيل بين الشرائط و الموانع في وجوب الاحتياط
١٦٥ ص
(٧٢)
التنبيه الثاني في كيفية النيّة لو كان المعلوم بالإجمال من العبادات
١٦٧ ص
(٧٣)
التنبيه الثالث حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبين شرعاً
١٦٩ ص
(٧٤)
المقام الثاني في الدوران بين الأقلّ و الأكثر
١٧٣ ص
(٧٥)
المطلب الأوّل في الأقلّ و الأكثر الذي كان من قبيل الكلّ و الجزء
١٧٦ ص
(٧٦)
في جريان البراءة العقلية
١٧٦ ص
(٧٧)
الإشكالات الثمانية على جريان البراءة العقليّة عن الأكثر و دفعها
١٧٩ ص
(٧٨)
في جريان البراءة الشرعيّة في المقام
١٩٥ ص
(٧٩)
المطلب الثاني فيما لو كان الأقلّ و الأكثر من قبيل المطلق و المشروط أو الجنس و النوع، أو الطبيعي و الفرد
٢٠٢ ص
(٨٠)
المطلب الثالث في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الأسباب و المحصّلات
٢٠٨ ص
(٨١)
المطلب الرابع في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي من جهة الاشتباه في الامور الخارجية و كون الشبهة موضوعيّة
٢١٥ ص
(٨٢)
الأمر الأوّل الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال السهو
٢٢٤ ص
(٨٣)
المقام الأوّل فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة
٢٢٤ ص
(٨٤)
إشكال الشيخ الأعظم في المقام
٢٢٤ ص
(٨٥)
ردّ تفصيل المحقّق النائيني بين استيعاب النسيان لجميع الوقت و عدمه
٢٢٩ ص
(٨٦)
تتمّة في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء و المركّب
٢٣٢ ص
(٨٧)
المقام الثاني فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهويّة
٢٣٧ ص
(٨٨)
المقام الثالث في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة
٢٤٣ ص
(٨٩)
في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء
٢٤٣ ص
(٩٠)
كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة
٢٤٤ ص
(٩١)
مقتضى الأصل في الزيادة
٢٤٨ ص
(٩٢)
المقام الرابع فيما تقتضيه القواعد الثانويّة في الزيادة و النقيصة
٢٥٣ ص
(٩٣)
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة
٢٥٣ ص
(٩٤)
مقتضى حديث «لا تعاد»
٢٥٦ ص
(٩٥)
الاولى في شموله لحال العمد و عدمه
٢٥٦ ص
(٩٦)
الثانية في شموله للجهل أو النسيان مطلقاً في الحكم أو الموضوع
٢٥٧ ص
(٩٧)
الثالثة في شمول الحديث للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة
٢٥٩ ص
(٩٨)
النسبة بين حديثي «لا تعاد» و «من زاد»
٢٦١ ص
(٩٩)
النسبة بين «لا تعاد» و قوله عليه السلام «إذا استيقن »
٢٦٤ ص
(١٠٠)
تنبيه في تحقّق معنى الزيادة
٢٦٦ ص
(١٠١)
الأمر الثاني في تعذّر الجزء و الشرط
٢٧١ ص
(١٠٢)
تحرير محلّ النزاع
٢٧١ ص
(١٠٣)
مقتضى القواعد الأوليّة في المقام
٢٧٦ ص
(١٠٤)
في جريان البراءة العقليّة
٢٧٦ ص
(١٠٥)
في جريان البراءة الشرعيّة
٢٧٨ ص
(١٠٦)
مقتضى القواعد الثانوية في المقام
٢٧٩ ص
(١٠٧)
التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء
٢٧٩ ص
(١٠٨)
التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء
٢٨٣ ص
(١٠٩)
الكلام في مفاد النبوي
٢٨٤ ص
(١١٠)
الكلام في مفاد العلوي الأوّل
٢٨٦ ص
(١١١)
الكلام في مفاد العلوي الثاني
٢٩٠ ص
(١١٢)
تتمّة في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة
٢٩٣ ص
(١١٣)
المرجع في تعيين الميسور
٢٩٥ ص
(١١٤)
خاتمة في شرائط الاصول
٢٩٧ ص
(١١٥)
حسن الاحتياط مطلقاً
٢٩٧ ص
(١١٦)
اعتبار الفحص في جريان البراءة
٣٠٥ ص
(١١٧)
ادلّة وجوب الفحص
٣٠٥ ص
(١١٨)
في بيان مقدار الفحص
٣١٥ ص
(١١٩)
التعادل و الترجيح
٣١٧ ص
(١٢٠)
و قبل الورود في المقصد لا بدّ من ذكر فصول
٣١٧ ص
(١٢١)
الفصل الأوّل عدم تعارض العامّ و الخاصّ
٣١٩ ص
(١٢٢)
اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار
٣١٩ ص
(١٢٣)
الكلام في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ
٣٢٢ ص
(١٢٤)
كلام الشيخ الأنصاري و ما يرد عليه
٣٢٢ ص
(١٢٥)
كلام المحقّق الخراساني و نقده
٣٢٥ ص
(١٢٦)
كلام المحقّق الحائري و ما يرد عليه
٣٢٧ ص
(١٢٧)
كلام المحقّق النائيني و نقده
٣٢٩ ص
(١٢٨)
تحقيق في الاصول اللفظية
٣٣١ ص
(١٢٩)
الفصل الثاني عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ
٣٣٣ ص
(١٣٠)
حول كلام المحقّق الخراساني و العلّامة الحائري
٣٣٣ ص
(١٣١)
الفصل الثالث في القاعدة المشهورة و هي أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح
٣٣٨ ص
(١٣٢)
الفصل الرابع كلام الشيخ في الفرق بين النصّ و الظاهر و الأظهر و الظاهر
٣٤١ ص
(١٣٣)
الفصل الخامس في الموارد التي قيل أو يمكن أن يقال باندراجها في النصّ و الظاهر، أو في الأظهر و الظاهر
٣٤٣ ص
(١٣٤)
في الموارد التي ادّعي اندراجها في النصّ و الظاهر
٣٤٣ ص
(١٣٥)
قال وجود قدر المتيقّن في مقام التخاطب
٣٤٣ ص
(١٣٦)
لزوم استهجان التخصيص
٣٤٥ ص
(١٣٧)
ورود أحد الدليلين مورد التحديدات و الأوزان و المقادير
٣٤٦ ص
(١٣٨)
لزوم إخراج المورد
٣٤٧ ص
(١٣٩)
الموارد التي ادّعي اندراجها في الأظهر و الظاهر
٣٤٨ ص
(١٤٠)
تعارض العموم و الإطلاق
٣٤٨ ص
(١٤١)
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٣٥٣ ص
(١٤٢)
وجوه ورود العامّ و الخاصّ و الدوران بين النسخ و التخصيص
٣٥٩ ص
(١٤٣)
دوران الأمر بين تقييد الإطلاق و حمل الأمر على الاستحباب
٣٦٣ ص
(١٤٤)
القول فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٦٥ ص
(١٤٥)
إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما التباين
٣٦٥ ص
(١٤٦)
إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما عموم و خصوص مطلق
٣٦٨ ص
(١٤٧)
إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما عموم من وجه
٣٧١ ص
(١٤٨)
إذا ورد عامّان من وجه و خاصّ
٣٧٢ ص
(١٤٩)
إذا ورد عامّان متباينان و خاصّ
٣٧٢ ص
(١٥٠)
الفصل السادس في عدم شمول أخبار العلاج للعامّين من وجه
٣٧٣ ص
(١٥١)
هل المرجّحات جارية في العامّين من وجه أم لا؟
٣٧٥ ص
(١٥٢)
المقصد الأوّل في الخبرين المتعارضين المتكافئين بحيث لم تكن مزيّة و ترجيح في البين
٣٧٩ ص
(١٥٣)
مقتضى الأصل بناءً على الطريقيّة
٣٧٩ ص
(١٥٤)
مقتضى الأصل بناءً على السببيّة
٣٨٤ ص
(١٥٥)
مقتضى الأخبار الواردة في المتكافئين
٣٨٦ ص
(١٥٦)
ما قيل في وجه الجمع بين هاتين الطائفتين من الأخبار
٣٨٦ ص
(١٥٧)
تنبيهات
٣٩٠ ص
(١٥٨)
التنبيه الأوّل في معنى التخيير في المسألة الاصولية
٣٩٠ ص
(١٥٩)
التنبيه الثاني في حكم تخيير القاضي و المفتي في عمله و عمل مقلّديه
٣٩٣ ص
(١٦٠)
التنبيه الثالث في أنّ التخيير بدوي أو استمراري
٣٩٥ ص
(١٦١)
التنبيه الرابع في شمول أخبار التخيير لجميع صور الخبرين المختلفين
٣٩٩ ص
(١٦٢)
المقصد الثاني في الخبرين المتعارضين مع عدم التكافؤ
٤٠١ ص
(١٦٣)
المقام الأوّل فيما يحكم به العقل في هذا الباب
٤٠١ ص
(١٦٤)
المقام الثاني في مقتضى الأخبار الواردة في هذا الباب
٤٠٣ ص
(١٦٥)
انحصار المرجّح المنصوص في موافقة الكتاب و مخالفة العامّة
٤٠٥ ص
(١٦٦)
حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب
٤٠٦ ص
(١٦٧)
حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة
٤١١ ص
(١٦٨)
تتمّة في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها
٤١٢ ص
(١٦٩)
فيما استدلّ بها الشيخ الأعظم للتعدّي عن المرجّحات المنصوصة
٤١٣ ص
(١٧٠)
هل المرجّحات المنصوصة مرجّحات أصل الصدور أو جهة الصدور؟
٤١٨ ص
(١٧١)
الاجتهاد و التقليد
٤٢١ ص
(١٧٢)
ذكر شئون الفقيه
٤٢٣ ص
(١٧٣)
الأوّل من لا يجوز له الرجوع إلى الغير
٤٢٣ ص
(١٧٤)
الثاني من يجوز له العمل بفتوى نفسه
٤٢٤ ص
(١٧٥)
الثالث من يجوز له التصدّي لمقام الإفتاء
٤٢٥ ص
(١٧٦)
الرابع و الخامس من يجوز له التصدّي لمقام القضاوة و الحكومة
٤٢٦ ص
(١٧٧)
الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة و القضاء للفقيه
٤٢٧ ص
(١٧٨)
هل يكون منصب القضاوة و مقام الحكومة للمتجزّي أم لا؟
٤٣١ ص
(١٧٩)
و هاهنا فروع
٤٣٣ ص
(١٨٠)
السادس من يجوز الرجوع إليه
٤٣٦ ص
(١٨١)
مقتضى الأصل الأوّلي وجوب تقليد الأعلم
٤٣٦ ص
(١٨٢)
حول الاستدلال ببناء العقلاء للتقليد
٤٣٩ ص
(١٨٣)
شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة عليهم السلام
٤٣٩ ص
(١٨٤)
الجواب الأوّل ثبوت الاجتهاد و التقليد بهذا النحو في زمن الأئمّة عليهم السلام
٤٤٠ ص
(١٨٥)
الجواب الثاني كفاية عدم الردع للبناء الفعلي لإحراز رضى الشارع
٤٤٤ ص
(١٨٦)
مناط بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم و مقتضاه
٤٤٦ ص
(١٨٧)
هل ترجيح قول الأفضل عند العقلاء لزومي أم لا؟
٤٥٠ ص
(١٨٨)
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول
٤٥٢ ص
(١٨٩)
الأوّل بعض الآيات الشريفة
٤٥٢ ص
(١٩٠)
الثاني الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول
٤٥٧ ص
(١٩١)
فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل
٤٦٣ ص
(١٩٢)
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
٤٦٨ ص
(١٩٣)
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج
٤٧١ ص
(١٩٤)
فصل في اشتراط الحياة في المفتي
٤٧٣ ص
(١٩٥)
التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت
٤٧٣ ص
(١٩٦)
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب و الجواب عنه
٤٧٥ ص
(١٩٧)
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
٤٧٨ ص
(١٩٨)
حال بناء العقلاء في تقليد الميّت
٤٨٢ ص
(١٩٩)
فصل في تبدّل الاجتهاد
٤٨٥ ص
(٢٠٠)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
٤٨٥ ص
(٢٠١)
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات
٤٨٦ ص
(٢٠٢)
حال الفتوى المستندة إلى الاصول
٤٨٨ ص
(٢٠٣)
تكليف المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده
٤٩٢ ص
(٢٠٤)
فصل في أنّ تخيير العامّي في الرجوع إلى مجتهدين متساويين بدوي أو استمراري
٤٩٥ ص
(٢٠٥)
فصل في اختلاف الحي و الميّت في مسألة البقاء
٤٩٩ ص
(٢٠٦)
فهرس المحتويات
٥٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٥ - إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما التباين

القول فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين‌

إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما التباين‌

و أمّا إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين، بأن كان هنا عامّ مثلًا و خاصّان كقوله: أكرم العلماء، و لا تكرم النحويين منهم، و لا تكرم الصرفيين منهم، فإنّ النسبة بين كلّ من الأخيرين مع الأوّل هو العموم و الخصوص مطلقاً، و الكلام فيه يقع في مقامين:

أحدهما: أنّه هل العامّ يلاحظ مع كلّ من المخصّصين قبل تخصيصه بالآخر بحيث يكون الخاصّان في عرض واحد، أو أنّه يخصّص بواحد منهما ثمّ تلاحظ النسبة بعد التخصيص بينه و بين الخاصّ الآخر؟ و ربّما تنقلب النسبة من العموم المطلق إلى العموم من وجه كما في المثال، فإنّ قوله: «أكرم العلماء» بعد تخصيصه بقوله: «لا تكرم الصرفيّين منهم»، يرجع إلى وجوب إكرام العالم الغير الصرفي. و من المعلوم أنّ النسبة بين العالم الغير الصرفي و بين العالم النحوي عموم من وجه، لأنّه قد يكون النحوي صرفيّاً، و قد لا يكون العالم الصرفي نحوياً، و قد يكون النحوي غير صرفي، و مورد الاجتماع العالم الصرفي النحوي.

ثانيهما: أنّه لو فرض كون الخاصّان في عرض واحد، و لكن كان تخصيص العامّ بهما مستهجناً أو مستلزماً للاستيعاب و بقاء العامّ بلا مورد، فهل المعارضة