معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - في معنى التذكية
و أمّا الشبهة الموضوعية فهي أيضاً على صور:
منها: ما يكون الشكّ في الحلّية أو الطهارة لأجل الشكّ في كون الحيوان الموجود في البين مذكّى أم لا، بعد العلم بقبوله للتذكية.
و منها: ما يكون الشكّ فيها لأجل الشكّ في أنّ هذا اللحم أو الجلد هل يكون من الحيوان الذي لا يكون قابلًا لها كالكلب أو من أجزاء الغنم مثلًا.
و منها: ما يكون الشكّ فيها لأجل الشكّ في أنّ هذا اللحم هل يكون من أجزاء الغنم المذكّى الموجود في البين أو من أجزاء غيره من الحيوانات التي يعلم بعدم قبولها لها أو يشكّ فيه.
و منها: غير ذلك من الصور.
في معنى التذكية
الثاني: أنّ التذكية الموجبة للطهارة فقط أو مع الحلّية هل هي عبارة عن المعنى البسيط الذي تحصّل من قابلية المحلّ و الامور الخمسة التي هي عبارة عن فري الأوداج بالحديد على القبلة مع التسمية و كون المذكّي مسلماً، أو أنّها عبارة عن الأمر المنتزع من هذه الامور الستّة الذي يكون وجوده بعين وجود منشأ انتزاعه، و الفرق بينه و بين الوجه الأوّل واضح، أو أنّ التذكية عبارة عن نفس الامور الخمسة و قابلية المحلّ أمر خارج عن حقيقتها و إن كان لها دخل في تأثير تلك الامور في الطهارة، أو مع الحلّية بنحو التركيب أو الأمر الواحد المتحصّل أو المنتزع؟ وجوه و احتمالات، و تحقيق الحقّ في ذلك موكول إلى الفقه.