معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٠ - التنبيه الأوّل في معنى التخيير في المسألة الاصولية
و قد استدلّ لبعض هذه الوجوه برواية الميثمي الطويلة التي أوردها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب كتاب القضاء [١] و لكنّها لا دلالة لها على التخيير الذي هو المقصود في المقام، لأنّه حكم ظاهري و التخيير الذي يدلّ عليه هذه الرواية هو التخيير الواقعي، لأنّ مورده النهي التنزيهي مع دليل الرخصة أو الأمر غير الإلزامي مع ذلك الدليل.
و من المعلوم أنّ التخيير في مثل هذه الموارد تخيير واقعي، كما هو واضح.
نعم ذيلها يدلّ على التوقّف و التثبّت حتّى يأتي البيان من ناحيتهم، فهذه الرواية أيضاً من أخبار التوقّف، و لا بدّ من علاج التعارض بينها و بين أخبار التخيير فتأمّل جيّداً.
تنبيهات
و ينبغي التنبيه على امور:
التنبيه الأوّل: في معنى التخيير في المسألة الاصولية
لا ينبغي الارتياب في أنّ المستفاد من أخبار التخيير هو التخيير في المسألة الاصولية، و مرجعه إلى كون المتحيّر مخيّراً في الأخذ بأحد الخبرين و المعاملة معه معاملة الحجّة، كما لو كان بلا معارض، إنّما الإشكال في
[١]- وسائل الشيعة ٢٧: ١١٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢١.