المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - تحديد وظيفة النائب
له الاكتفاء بذلك لو كان هو المباشر؟ أو يجب على النائب مراعاة وظيفة المنوب حيث إنّه يأتي بما على المنوب؟ أو أنّ وظيفته غير ذلك؟
مقتضى القاعدة هو التفصيل، وبيانه: إنّ لزوم رعاية وظيفة المنوب عنه أو المباشر أو المستنيب تارةً من حيث تمشّي قصد التقرّب من العامل المباشر إذا كان العمل عباديّاً. واخرى من حيث استحقاق الاجرة إذا كان العامل غير متبرّع؛ وثالثة من حيث صحّة العمل. فهذه جهات ثلاث من البحث. ثمّ الكلام في الصحّة تارةً من حيث كونها موضوعاً للحكم بالإجزاء واخرى من حيث غيره من الأحكام.
ثمّ الحكم المفروض قد يكون حكماً في حقّ المباشر العامل، كحلّ تروك الإحرام له بعد النسك إذا أتى بها على وجه صحيح، وأيضاً امتثال الأمر بإتمام الحجّ والعمرة حيث إنّه وظيفة المباشر بعد التلبّس بالنسك.
وقد يكون حكماً في حقّ المنوب، وقد يكون حكماً في حقّ المستنيب إذا كان غير المنوب كما في وليّ الميّت؛ وقد يكون حكماً في حقّ غيرهم؛ كما في ائتمام المكلّف بصلاة النائب، وكما في استحقاق الوارث الإرث بعد الاستنابة في حجّ صحيح وبعد أداء ديون الميّت على وجه صحيح من أخماسه وزكاته وسائر ديونه.
وكما في زوج المرأة إذا كانت المرأة هي المباشرة للحجّ فلا يحلّ له مضاجعتها إذا كانت متلبّسة بالإحرام على وجه صحيح. إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الأحكام.
ثمّ إنّه قد يكون المأمور بالاستنابة هو المنوب عنه نفسه، كما في استنابة