المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٠ - تحقيق المسألة
- التي مقتضاها البراءة لو جرت كما في سائر الارتباطيّات- إلّابعد قصور إطلاقات أدلّة الشرائط والموانع والأجزاء التي منها لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب» وأدلّة بطلان الصلاة بالزيادة سيما الأركان.
واختصاص بعضها كحديث بطلان الصلاة مع الزيادة بغير الجماعة بما هو كالقرينة الحافّة غير معلوم لو سلّم في بعضها الآخر كوجوب فاتحة الكتاب.
ونتيجة ذلك هو التبعيض في أحكام الجماعة في مورد يشكّ في مشروعيّتها كالاستدارة حول الكعبة، فلا يعتبر في الصلاة حينئذٍ مثل القراءة للشكّ في وجوبها بعد عدم إطلاق في دليلها لغير الفرادى المشكوك تحقّقه في الفرض، ولا تغتفر مثل زيادة الأركان؛ لإطلاق دليل إخلال الزيادة الذي لا دليل على تخصيصه في موارد الشكّ في مشروعيّة الجماعة.
إلّا أن يكون في دليل المخصّص إطلاق فيندرج المقام في الشبهة المصداقيّة لدليل المخصّص. وللبحث تتمّة إن شاء اللَّه تعالى.
هذا كلّه بالغضّ عن دليل اشتراط تأخّر المأموم على الإمام أو عدم تقدّمه عليه.
ثمّ إنّ عمدة الإشكال على السيرة هو عدم ثبوتها كما ذكرناه؛ ولولاه يشكل ما ذكره السيّد الاستاذ في ردّها، بما تكرّر منّا غير مرّة من أنّ دأب الأئمّة عليهم السلام هو الردّ على مخالفات العامّة وتنبيه أصحابهم على ذلك بالغضّ عن دليل السيرة وإمضائها؛ حتّى أنّك قلّما تجد مسألة فيها نصوص عدّة أو متعارضة إلّاوترى للعامّة فيها مذهب مخالف لأهل البيت عليهم السلام؛ وأمّا في