المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٩ - الاستدلال لعدم كفاية الرؤية بآلات الرصد ومناقشته
المجرّدة، فيكون ذو الطريق والمرئي الذي هو موضوع الحكم هو الهلال القابل للرؤية بالعين المجرّدة- ولا أقول الهلال مع قيد الرؤية- دون الهلال القابل للرؤية بالمجهر.
نعم، نتعدّى من خصوص المخاطبين ونلغي الخصوصيّة عنهم حسب المتفاهم العرفي ولكن بالمقدار المعلوم، أي رؤية غير المعاصرين؛ ولكن مع التحفّظ على سائر الخصوصيّات ومنها قابلية الرؤية بالعين المجرّدة.
الاستدلال لعدم كفاية الرؤية بآلات الرصد ومناقشته
وربّما تقيّد قابلية الرؤية المقوّمة لبداية الشهر بالقابليّة للمتعارف من الناس- وهم المتصدّون للرؤية بدون المجهر- وذلك على أساس لزوم حمل المطلقات على الأفراد المتعارفة.
وقد نسب إلى الفقهاء أنّهم يحملون المطلقات على المتعارف كالشبر في تحديد الكرّ والمكيل والموزون في الربا حيث يحملان على المكيل والموزون في عصر الرسالة والمدينة.
ويردّ ذلك:
أوّلًا: أنّ قابلية الرؤية بالمجهر ليس أمراً بدعاً في هذه الأعصار؛ بل كان أمراً متيسّراً في عصر النصوص؛ وذلك على أساس المحاسبات وإن لم تكن الآلات الحديثة موجودة آنذاك.
ولذا تقدّم في رواية محمّد بن عيسى المعتبرة في مسألة وحدة الآفاق أو