المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥١ - أدلّة للقول بإشتراط وحدة الافق
متعمّداً فليس بمؤمن باللَّه ولا بي» [١].
٢- وفي معتبرة ابن أبي عمير عن كرّام قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم؛ فقال: «صم، ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان» [٢].
٣- وفي رواية الفقيه عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «إنّه نهى عن صيام ستّة أيّام: يوم الفطر ويوم الشكّ ويوم النحر وأيّام التشريق» [٣].
٤- وفي معتبرة ابن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال:
قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن صوم ستّة أيّام: العيدين وأيّام التشريق واليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان» [٤].
٥- وممّا يؤكّد عدم مطلوبية الاحتياط في يوم الشكّ من شعبان على الإطلاق تصريح بعض النصوص بعدم مطلوبيّة الصوم بعنوان شهر رمضان، الشامل لفرض فعله رجاءً؛ كما أفتى به الفقهاء أيضاً:
ففي معتبرة سماعة قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل صام يوماً ولا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا: لا يعتدّ به؟ فقال: «بلى» فقلت: إنّهم
[١] الوسائل ٧: ٢١٥، الباب ١٦ من أحكام شهر رمضان، الحديث ١. عن التهذيب ٤: ١٦١، الحديث ٤٥٤- ٢٦.
[٢] المصدر السابق: الباب ١١، الحديث ١.
[٣] الوسائل ٧: ٣٨٣، الباب ١ من الصوم المحرم والمكروه، الحديث ٤.
[٤] المصدر السابق: الحديث ٧.