المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - أصناف المخيط المحظور حال الإحرام
مسألة: ربّما يظنّ عدمجواز لبسالحذاء المخيط حال الإحرام؛ وربّما اشتهر على بعض الألسن؛ وهذا الظنّ ناشئ ممّا اشتهر في الكلمات من عدّ لبس المخيط من محظورات الإحرام، وتطبيق هذاالعنوان على لبس الحذاء المخيط.
لبس الحذاء المخيط حال الإحرام
ولتحقيق الحال في المسألة ينبغي ملاحظة ما يمكن الاستدلال به لعدم جواز لبس المخيط وأنّه هل هو تامّ في إثبات ذلك أو لا؟ وعلى تقديره فهل فيه إطلاق يشمل لبس الحذاء وعدمه؟
وما يمكن الاستدلال به لعدم جواز لبس المخيط وجوه:
أصناف المخيط المحظور حال الإحرام
الوجه الأوّل: جملة من النصوص الواردة في بعض أصناف المخيط من القميص والقباء وغيرهما من بعض العناوين المذكورة في النصوص بضمّ إلغاء الخصوصيّة عن مواردها؛ وهذه النصوص على طوائف:
منها: ما تضمّن المنع من ثوب له أزرار إلّامنكوساً أو ينزع أزراره؛ وفي بعض النصوص مخافة أن يزرّه الجاهل عليه.
ومنها: ما تضمّن المنع من ثوب يتدرّع.
ومنها: ما تضمّن المنع من لبس السراويل لواجد الإزار.
ومنها: ما تضمّن المنع من لبس الخفّ لواجد النعلين.