المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦ - كون إحرام حج التمتّع من مكّة
تمضي حتّى تأتي الرقطاء وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح» [١].
وفي رواية زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى البّي بالحجّ؟ فقال: «إذا خرجت إلى منى» ثمّ قال: «إذا جعلت شعب الدبّ (الدرب خ ل) على يمينك والعقبة على يسارك فلبِّ بالحجّ» [٢].
الطائفة الثانية: ما تضمّن الأمر بالتلبية والإحرام من المسجد.
ففي معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ...» إلى أن قال: «ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت؛ وتقول: لبّيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك؛ فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، وإلّا فمتى ما تيسّر لك من يوم التروية» [٣].
وظاهرها أنّ التلبية المأمور بها من المسجد غير قوله: «وتقول: لبّيك بحجّة».
وفي معتبرة إبراهيم بن ميمون عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث: «فإنّك تمتّع في أشهر الحجّ وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام» [٤].
الطائفة الثالثة: ما تضمّن الترخيص في الإحرام من المسجد وخارجه من منزله والطريق إلى رحله ومنزله أو الطريق إلى منى.
[١] المصدر السابق: الباب ٤٦، الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: الباب ٤٦، الحديث ٥.
[٣] المصدر السابق: الحديث ٢.
[٤] الوسائل ٨: ١٩٢، الباب ٩ من أقسام الحجّ، الحديث ٤.