المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥ - كون إحرام حج التمتّع من مكّة
إلى الرفضاء [١] دون الردم فلَبِّ؛ فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى» [٢].
وفي معتبرته الاخرى عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد» إلى أن قال:
«ثمّ صلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثمّ أحرم بالحجّ إذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى» [٣].
وفي تعليق الوسائل عن الاستبصار: إذا انتهيت إلى الروحاء دون الردم وأشرفت.
والمراد بالأمر بالإحرام بالحجّ هو النيّة ظاهراً لا التلبية؛ فليس المراد هو إنشاء الإحرام بالتلبية سرّاً في المسجد ثمّ رفع الصوت بالتلبية مشرفاً على الأبطح. فيتّحد مع معتبرته الاولى.
وفي مرسل المقنعة قال: قال عليه السلام: ينبغي لمَن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتّى ينتهي إلى الردم ثمّ يلبّي بالحجّ» [٤].
وفي صحيح الفضلاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: «وإن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام؛ وأفضل ذلك أن
[١] وفي نسخة: الرقطاء وفي نسخة: إلى فضاء، وعن هامش المخطوط عن التهذيب: الرقطاء، وهو موضع قريب من المدينة النوّرة وتسمّى أيضاً: مدعا، راجع معجم البلدان ومجمع البحرين.
[٢] الوسائل ٩: ٧١، الباب ٥٢ من الإحرام، الحديث ١.
[٣] المصدر السابق: الباب ٤٦، الحديث ٤.
[٤] المصدر السابق: الباب ٣٤، الحديث ١٠.