مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧ - و أما ماء البئر
و بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب و شبهه (١)، و لبول الرجل (٢).
و بنزح عشر للعذرة الجامدة (٣)، و قليل الدم كدم الطير و الرعاف اليسير، و المروي دلاء يسيرة.
و بنزح سبع لموت الطير (٤)، و الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت (٥)، و لبول الصبي الذي لم يبلغ (٦)،
و النزارة.
قوله: «إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو سنور أو خنزير أو كلب و شبهه».
(١) المراد بشبه الكلب الغزال و ما في حجمه. و لا فرق في السنور بين أهليّة و وحشيّة، و لا في الكلب و الخنزير بين البري و البحري.
قوله: «و لبول الرجل».
(٢) لا فرق بين بول المسلم و الكافر. و لا يلحق به بول المرأة بل هو مما لا نص فيه.
و الأجود في بول الخنثى وجوب أكثر الأمرين من الأربعين، و موجب ما لا نص فيه.
قوله: «و بنزح عشر للعذرة الجامدة».
(٣) المراد بها غير الذائبة.
قوله: «و بنزح سبع لموت الطير».
(٤) هو الحمامة و النعامة و ما بينهما.
قوله: «و الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت».
(٥) المراد بتفسخها تقطع أجزائها و تفرقها. و إلحاق الانتفاخ به هو المشهور، و لا نص فيه.
قوله: «و لبول الصبي الذي لم يبلغ».
(٦) و هو الذكر الذي زاد سنه على الحولين إلى أن يبلغ، و ليس ذكر الصبي كافيا عن التقييد بكونه لم يبلغ، للاختلاف في حده في جانب الكبر، و لا يلحق به الصبية