مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦ - و أما ماء البئر
و بنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة (١).
و بنزح سبعين إن مات فيها إنسان (٢).
و بنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت (٣)، و المروي أربعون أو خمسون، أو كثير الدم كذبح الشاة (٤)، و المروي من ثلاثين إلى أربعين
الطويل. و يجوز لهم الصلاة جماعة، لا جميعا بدونها. و يجب تقديم التأهب للنزح، بتحصيل الآلة و نحوها قبل الفجر.
قوله: «و بنزح كرّ إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة».
(١) الأولى اختصاص الحكم بالبغل و الحمار، و إلحاق الدابة و البقرة بما لا نص فيه، و هو خيرة المصنف في المعتبر [١]، لأن ما عداهما خال عن النص، و مطلق المماثلة غير كاف في الحكم، فإن البقرة مثل الثور و ليست بحكمه.
قوله: «و بنزح سبعين إن مات فيها إنسان».
(٢) لا فرق فيه بين الصغير و الكبير، و الذكر و الأنثى. و كذا لو وقع ميتا. و يشترط كونه نجسا بنجاسة الموت، فلو كان طاهرا كمن كمل غسله لم يجب النزح. و الحكم مختص بالمسلم، و وقوع الكافر يلحق بما لا نص فيه، سواء مات فيه أم لا، أما لو وقع ميتا فكالمسلم.
قوله: «عذرة يابسة فذابت».
(٣) هي فضلة الإنسان. و لا فرق بين فضلة المسلم و الكافر. و المراد بالذوبان تفرّق الأجزاء و شيوعها في الماء. و إنما حكم فيها بالخمسين مع ترديد الرواية [٢] لأن الأكثر طريق اليقين.
قوله: «كذبح الشاة».
(٤) المرجع في كثرة الدم و قلته إلى نفسه عرفا لا بالنسبة إلى البئر بحسب الغزارة
[١] المعتبر ١: ٦٠.
[٢] الكافي ٣: ٧ ح ١١، التهذيب ١: ٢٤٤ ح ٢، ٧، الاستبصار ١: ٤١ ح ١١٦، الوسائل ١: ١٤٠ ب «٢٠» من الماء المطلق ح ١، ٢.