مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
خطبة شرائع الإسلام
٣ ص
(٣)
القسم الأوّل في العبادات
٤ ص
(٤)
خطبة مسالك الافهام
٥ ص
(٥)
كتاب الطهارة
٩ ص
(٦)
الركن الأول في المياه- و فيه أطراف
١٢ ص
(٧)
الأول» في الماء المطلق
١٢ ص
(٨)
أما الجاري
١٢ ص
(٩)
و أما المحقون
١٣ ص
(١٠)
و الكر
١٤ ص
(١١)
و أما ماء البئر
١٤ ص
(١٢)
فروع ثلاثة
١٩ ص
(١٣)
الأول حكم صغير الحيوان في النزح
١٩ ص
(١٤)
الثاني اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح
٢٠ ص
(١٥)
الثالث إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح
٢٠ ص
(١٦)
الثاني في المضاف
٢١ ص
(١٧)
الثالث في الأسآر
٢٣ ص
(١٨)
الركن الثاني في الطهارة المائية
٢٦ ص
(١٩)
و في الوضوء فصول
٢٦ ص
(٢٠)
الأول في الأحداث الموجبة للوضوء
٢٦ ص
(٢١)
الثاني في أحكام الخلوة
٢٨ ص
(٢٢)
الأول في كيفية التخلي
٢٨ ص
(٢٣)
الثاني في الاستنجاء
٢٨ ص
(٢٤)
الثالث في سنن الخلوة
٣١ ص
(٢٥)
الثالث في كيفية الوضوء
٣٣ ص
(٢٦)
و فروضه خمسة
٣٣ ص
(٢٧)
الأول النية
٣٣ ص
(٢٨)
تفريع
٣٥ ص
(٢٩)
الفرض الثاني غسل الوجه
٣٥ ص
(٣٠)
الفرض الثالث غسل اليدين
٣٧ ص
(٣١)
الفرض الرابع مسح الرأس
٣٧ ص
(٣٢)
الفرض الخامس مسح الرجلين
٣٨ ص
(٣٣)
مسائل ثمان
٣٩ ص
(٣٤)
الاولى الترتيب واجب
٣٩ ص
(٣٥)
الثانية الموالاة واجبة
٤٠ ص
(٣٦)
الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة
٤٠ ص
(٣٧)
الرابعة يجزي في الغسل ما يسمّى به غاسلا
٤٠ ص
(٣٨)
الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر
٤١ ص
(٣٩)
السادسة لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار
٤٢ ص
(٤٠)
السابعة لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن
٤٢ ص
(٤١)
الثامنة من به السلس
٤٢ ص
(٤٢)
و سنن الوضوء
٤٣ ص
(٤٣)
الرابع في أحكام الوضوء
٤٤ ص
(٤٤)
و أما الغسل
٤٧ ص
(٤٥)
فالواجب ستة أغسال
٤٧ ص
(٤٦)
الأول في الجنابة
٤٨ ص
(٤٧)
أما سبب الجنابة
٤٨ ص
(٤٨)
تفريع الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه
٥٠ ص
(٤٩)
و أما الحكم
٥١ ص
(٥٠)
و أما الغسل
٥٢ ص
(٥١)
مسائل ثلاث
٥٤ ص
(٥٢)
الأولى إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل
٥٤ ص
(٥٣)
الثانية إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث
٥٥ ص
(٥٤)
الثالثة لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان
٥٥ ص
(٥٥)
الفصل الثاني في الحيض
٥٥ ص
(٥٦)
أما الأول بيانه
٥٥ ص
(٥٧)
مسائل خمس
٦٠ ص
(٥٨)
الاولى ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم
٦٠ ص
(٥٩)
الثانية لو رأت الدم ثلاثة أيام ثمَّ انقطع، و رأت قبل العاشر
٦٠ ص
(٦٠)
الثالثة لو انقطع لدون عشرة
٦١ ص
(٦١)
الرابعة إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها
٦٢ ص
(٦٢)
الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت
٦٢ ص
(٦٣)
و أمّا ما يتعلّق به فثمانية أشياء
٦٢ ص
(٦٤)
الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة
٦٢ ص
(٦٥)
الثاني
٦٣ ص
(٦٦)
الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد
٦٣ ص
(٦٧)
الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم
٦٣ ص
(٦٨)
الخامس يحرم على زوجها وطؤها (1) حتى تطهر
٦٤ ص
(٦٩)
السادس لا يصحّ طلاقها
٦٥ ص
(٧٠)
السابع إذا طهرت وجب عليها الغسل
٦٥ ص
(٧١)
الثامن يستحب أن تتوضّأ في وقت كل صلاة
٦٦ ص
(٧٢)
الفصل الثالث في الاستحاضة
٦٦ ص
(٧٣)
أما الأول أقسامها
٦٦ ص
(٧٤)
فالمبتدئة
٦٨ ص
(٧٥)
و ذات العادة
٦٩ ص
(٧٦)
و ها هنا مسائل
٧٠ ص
(٧٧)
الأولى إذا كانت عادتها مستقرّة عددا و وقتا
٧٠ ص
(٧٨)
الثانية لو رأت الدم قبل العادة و في العادة
٧٠ ص
(٧٩)
الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا
٧٠ ص
(٨٠)
و المضطربة العادة
٧١ ص
(٨١)
فهنا مسائل ثلاث
٧١ ص
(٨٢)
الاولى لو ذكرت العدد و نسيت الوقت
٧١ ص
(٨٣)
الثانية لو ذكرت الوقت و نسيت العدد
٧٢ ص
(٨٤)
الثالثة لو نسيتهما جميعا
٧٣ ص
(٨٥)
و أما الأحكام
٧٤ ص
(٨٦)
الفصل الرابع في النفاس
٧٥ ص
(٨٧)
الفصل الخامس في أحكام الأموات
٧٨ ص
(٨٨)
الأول في الاحتضار
٧٨ ص
(٨٩)
الثاني في التغسيل
٨٠ ص
(٩٠)
الثالث في تكفينه
٨٨ ص
(٩١)
مسائل ثلاث
٩٥ ص
(٩٢)
الأولى إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه
٩٥ ص
(٩٣)
الثانية كفن المرأة على زوجها
٩٥ ص
(٩٤)
الثانية إذا سقط من الميّت شيء
٩٦ ص
(٩٥)
الرابع في مواراته في الأرض
٩٦ ص
(٩٦)
و في الدفن فروض و سنن
٩٩ ص
(٩٧)
الخامس في اللواحق
١٠٣ ص
(٩٨)
الاولى لا يجوز نبش القبور
١٠٣ ص
(٩٩)
الثانية الشهيد يدفن بثيابه
١٠٤ ص
(١٠٠)
الثالثة حكم الصبي و المجنون، إذا قتلا شهيدين
١٠٥ ص
(١٠١)
الرابعة إذا مات ولد الحامل (1) قطع و أخرج
١٠٥ ص
(١٠٢)
و أما الأغسال المسنونة
١٠٥ ص
(١٠٣)
مسائل أربع
١٠٧ ص
(١٠٤)
الأولى ما يستحب للفعل و المكان يقدّم عليهما
١٠٧ ص
(١٠٥)
الثانية إذا اجتمع أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة
١٠٨ ص
(١٠٦)
الثالثة و الرابعة
١٠٨ ص
(١٠٧)
الركن الثالث في الطهارة الترابية
١٠٩ ص
(١٠٨)
الأول في ما يصح معه التيمم
١٠٩ ص
(١٠٩)
الأول عدم الماء
١٠٩ ص
(١١٠)
الثاني عدم الوصلة إليه
١١٠ ص
(١١١)
الثالث الخوف
١١١ ص
(١١٢)
الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به
١١٢ ص
(١١٣)
الطرف الثالث في كيفية التيمم
١١٤ ص
(١١٤)
الطرف الرابع في أحكامه
١١٥ ص
(١١٥)
الأول من صلّى بتيمّمه لا يعيد
١١٥ ص
(١١٦)
الثاني يجب عليه طلب الماء
١١٦ ص
(١١٧)
الثالث من عدم الماء و ما يتيمّم به
١١٦ ص
(١١٨)
الرابع إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تطهّر
١١٦ ص
(١١٩)
الخامس المتيمّم يستبيح
١١٦ ص
(١٢٠)
السادس إذا اجتمع ميّت و جنب و محدث، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم
١١٧ ص
(١٢١)
السابع الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثمَّ أحدث
١١٧ ص
(١٢٢)
الثامن إذا تمكّن من استعمال الماء انتقض تيمّمه
١١٨ ص
(١٢٣)
التاسع من كان بعض أعضائه مريضا
١١٨ ص
(١٢٤)
العاشر يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
١١٩ ص
(١٢٥)
الركن الرابع في النجاسات و أحكامها
١٢٠ ص
(١٢٦)
القول في النجاسات- و هي عشرة أنواع
١٢٠ ص
(١٢٧)
الأول و الثاني البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه
١٢٠ ص
(١٢٨)
الثالث المنيّ
١٢٠ ص
(١٢٩)
الرابع الميتة
١٢٠ ص
(١٣٠)
الخامس الدماء
١٢٢ ص
(١٣١)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
١٢٢ ص
(١٣٢)
الثامن المسكرات
١٢٢ ص
(١٣٣)
التاسع
١٢٣ ص
(١٣٤)
العاشر الكافر
١٢٣ ص
(١٣٥)
القول في أحكام النجاسات
١٢٤ ص
(١٣٦)
القول في الآنية
١٣١ ص
(١٣٧)
كتاب الصّلاة
١٣٦ ص
(١٣٨)
الركن الأول في المقدّمات و هي سبع
١٣٦ ص
(١٣٩)
المقدّمة الأولى في أعداد الصلاة
١٣٦ ص
(١٤٠)
المقدمة الثانية في المواقيت و النظر في مقاديرها، و أحكامها
١٣٨ ص
(١٤١)
أما الأول مقاديرها
١٣٨ ص
(١٤٢)
و أما أحكامها
١٤٥ ص
(١٤٣)
الأولى إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة
١٤٥ ص
(١٤٤)
الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت
١٤٧ ص
(١٤٥)
الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت
١٤٧ ص
(١٤٦)
الرابعة الفرائض اليومية مرتبة في القضاء
١٤٨ ص
(١٤٧)
الخامسة تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس
١٤٨ ص
(١٤٨)
السادسة ما يفوت من النوافل ليلا، يستحب تعجيله
١٤٩ ص
(١٤٩)
السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها
١٤٩ ص
(١٥٠)
الثامنة لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر
١٥٠ ص
(١٥١)
المقدمة الثالثة في القبلة
١٥١ ص
(١٥٢)
الأول القبلة
١٥١ ص
(١٥٣)
الثاني في المستقبل
١٥٥ ص
(١٥٤)
الثالث ما يستقبل له
١٥٩ ص
(١٥٥)
الرابع في أحكام الخلل
١٦٠ ص
(١٥٦)
الأولى الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد
١٦٠ ص
(١٥٧)
الثانية إذا صلى إلى جهة
١٦٠ ص
(١٥٨)
الثالثة إذا اجتهد لصلاة، ثمَّ دخل وقت أخرى
١٦١ ص
(١٥٩)
المقدمة الرابعة في لباس المصلي
١٦٢ ص
(١٦٠)
الاولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة
١٦٢ ص
(١٦١)
الثانية الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر
١٦٢ ص
(١٦٢)
الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب
١٦٣ ص
(١٦٣)
الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال
١٦٤ ص
(١٦٤)
الخامسة الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه
١٦٥ ص
(١٦٥)
السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
١٦٥ ص
(١٦٦)
السابعة كل ما عدا ما ذكرناه تصحّ الصلاة فيه
١٦٦ ص
(١٦٧)
الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود (3) ما عدا العمامة
١٦٨ ص
(١٦٨)
المقدمة الخامسة في مكان المصلي
١٧٠ ص
(١٦٩)
المقدمة السادسة في ما يسجد عليه
١٧٧ ص
(١٧٠)
المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة
١٨١ ص
(١٧١)
الأول فيما يؤذن له و يقام
١٨١ ص
(١٧٢)
الثاني في المؤذّن
١٨٥ ص
(١٧٣)
الثالث في كيفية الأذان
١٨٦ ص
(١٧٤)
الرابع في أحكام الأذان
١٩٠ ص
(١٧٥)
الاولى من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استيقظ
١٩٠ ص
(١٧٦)
الثانية إذا أذّن ثمَّ ارتدّ
١٩٠ ص
(١٧٧)
الثالثة يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه
١٩١ ص
(١٧٨)
الرابعة إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة، كره الكلام
١٩١ ص
(١٧٩)
الخامسة يكره للمؤذّن أن يلتفت يمينا و شمالا
١٩١ ص
(١٨٠)
السادسة إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم
١٩٢ ص
(١٨١)
السابعة إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا
١٩٢ ص
(١٨٢)
الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذّن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة
١٩٢ ص
(١٨٣)
التاسعة من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة، تطهّر و بنى
١٩٣ ص
(١٨٤)
العاشرة من أحدث في الصلاة تطهّر و أعادها
١٩٣ ص
(١٨٥)
الحادية عشرة من صلّى خلف إمام لا يقتدى به
١٩٣ ص
(١٨٦)
الركن الثاني في أفعال الصلاة
١٩٥ ص
(١٨٧)
فالواجبات ثمانية
١٩٥ ص
(١٨٨)
الأول النية
١٩٥ ص
(١٨٩)
الثاني تكبيرة الإحرام
١٩٨ ص
(١٩٠)
الثالث القيام
٢٠٠ ص
(١٩١)
الرابع القراءة
٢٠٣ ص
(١٩٢)
و ها هنا مسائل سبع
٢٠٩ ص
(١٩٣)
الاولى لا يجوز قول آمين آخر الحمد
٢١٠ ص
(١٩٤)
الثانية الموالاة في القراءة شرط في صحتها
٢١٠ ص
(١٩٥)
الثالثة روى أصحابنا أنّ «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة
٢١١ ص
(١٩٦)
الرابعة إن خافت في موضع الجهر أو عكس
٢١١ ص
(١٩٧)
الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد، اثنتا عشرة تسبيحة
٢١٢ ص
(١٩٨)
السادسة من قرأ سورة من العزائم في النوافل
٢١٢ ص
(١٩٩)
السابعة المعوذتان من القرآن
٢١٢ ص
(٢٠٠)
الخامس الركوع
٢١٢ ص
(٢٠١)
و الواجب فيه خمسة أشياء
٢١٢ ص
(٢٠٢)
الأول أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه
٢١٣ ص
(٢٠٣)
الثاني الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة
٢١٤ ص
(٢٠٤)
الثالث رفع الرأس منه
٢١٤ ص
(٢٠٥)
الرابع الطمأنينة في الانتصاب
٢١٤ ص
(٢٠٦)
الخامس التسبيح فيه
٢١٤ ص
(٢٠٧)
السادس السجود
٢١٧ ص
(٢٠٨)
و واجبات السجود ستة
٢١٧ ص
(٢٠٩)
الأول السجود على سبعة أعضاء
٢١٨ ص
(٢١٠)
الثاني وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
٢١٩ ص
(٢١١)
الثالث أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه
٢١٩ ص
(٢١٢)
الرابع الذكر فيه
٢١٩ ص
(٢١٣)
الخامس الطمأنينة
٢٢٠ ص
(٢١٤)
السادس رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا
٢٢٠ ص
(٢١٥)
مسائل ثلاث
٢٢١ ص
(٢١٦)
الاولى من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض
٢٢١ ص
(٢١٧)
الثانية سجدات القرآن خمس عشرة
٢٢١ ص
(٢١٨)
الثالثة سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم
٢٢٢ ص
(٢١٩)
السابع التشهّد
٢٢٢ ص
(٢٢٠)
و مسنون هذا القسم
٢٢٣ ص
(٢٢١)
الثامن التسليم
٢٢٣ ص
(٢٢٢)
و أما المسنون في الصلاة فخمسة
٢٢٥ ص
(٢٢٣)
الأول التوجه
٢٢٥ ص
(٢٢٤)
الثاني القنوت
٢٢٥ ص
(٢٢٥)
الثالث شغل النظر
٢٢٦ ص
(٢٢٦)
الرابع شغل اليدين
٢٢٦ ص
(٢٢٧)
الخامس التعقيب
٢٢٦ ص
(٢٢٨)
خاتمة
٢٢٦ ص
(٢٢٩)
قواطع الصلاة قسمان
٢٢٦ ص
(٢٣٠)
أحدهما يبطلها عمدا و سهوا
٢٢٦ ص
(٢٣١)
الثاني لا يبطلها إلا عمدا
٢٢٦ ص
(٢٣٢)
مسائل أربع
٢٣٠ ص
(٢٣٣)
الأولى إذا عطس الرجل في الصلاة
٢٣٠ ص
(٢٣٤)
الثانية إذا سلّم عليه
٢٣١ ص
(٢٣٥)
الثالثة يجوز أن يدعو بكل دعاء
٢٣١ ص
(٢٣٦)
الرابعة يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف (2) تلف مال
٢٣٢ ص
(٢٣٧)
الركن الثالث في بقية الصلوات
٢٣٣ ص
(٢٣٨)
الأول في صلاة الجمعة
٢٣٣ ص
(٢٣٩)
الأول الجمعة
٢٣٣ ص
(٢٤٠)
شروط الجمعة
٢٣٥ ص
(٢٤١)
الأول السلطان العادل أو من نصبه
٢٣٥ ص
(٢٤٢)
الثاني العدد
٢٣٦ ص
(٢٤٣)
الثالث الخطبتان
٢٣٦ ص
(٢٤٤)
الرابع الجماعة
٢٣٩ ص
(٢٤٥)
الخامس أن لا يكون هناك جمعة اخرى
٢٣٩ ص
(٢٤٦)
الثاني فيمن يجب عليه
٢٤٠ ص
(٢٤٧)
و ها هنا مسائل
٢٤٢ ص
(٢٤٨)
الاولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة
٢٤٢ ص
(٢٤٩)
الثانية من سقطت عنه الجمعة
٢٤٣ ص
(٢٥٠)
الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر
٢٤٣ ص
(٢٥١)
الرابعة الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟
٢٤٤ ص
(٢٥٢)
الخامسة ما يعتبر في إمام الجمعة
٢٤٤ ص
(٢٥٣)
السادسة المسافر إذا نوى الإقامة
٢٤٥ ص
(٢٥٤)
السابعة الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة
٢٤٥ ص
(٢٥٥)
الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان
٢٤٥ ص
(٢٥٦)
التاسعة إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة
٢٤٦ ص
(٢٥٧)
العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى
٢٤٦ ص
(٢٥٨)
الثالث في آدابها
٢٤٦ ص
(٢٥٩)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٠ ص
(٢٦٠)
و النظر فيها، و في سننها
٢٥٠ ص
(٢٦١)
النظر الأول في شروطها
٢٥٠ ص
(٢٦٢)
النظر الثاني في سننها
٢٥١ ص
(٢٦٣)
مسائل خمس
٢٥٣ ص
(٢٦٤)
الاولى التكبير الزائد (1) هل هو واجب؟
٢٥٤ ص
(٢٦٥)
الثانية إذا اتفق عيد و جمعة
٢٥٤ ص
(٢٦٦)
الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة
٢٥٤ ص
(٢٦٧)
الرابعة لا ينقل المنبر من الجامع
٢٥٥ ص
(٢٦٨)
الخامسة إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد
٢٥٥ ص
(٢٦٩)
الفصل الثالث في صلاة الكسوف
٢٥٦ ص
(٢٧٠)
أما الأول سببها
٢٥٦ ص
(٢٧١)
و أما كيفيتها
٢٥٨ ص
(٢٧٢)
و أما حكمها فمسائله ثلاث
٢٦٠ ص
(٢٧٣)
الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة
٢٦٠ ص
(٢٧٤)
الثانية إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل
٢٦٠ ص
(٢٧٥)
الثالثة يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا
٢٦٠ ص
(٢٧٦)
الفصل الرابع في الصلاة على الأموات
٢٦١ ص
(٢٧٧)
الأول من يصلّى عليه
٢٦١ ص
(٢٧٨)
الثاني في المصلّي
٢٦١ ص
(٢٧٩)
الثالث في كيفية الصلاة
٢٦٤ ص
(٢٨٠)
مسائل خمس
٢٧٠ ص
(٢٨١)
الاولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه
٢٧٠ ص
(٢٨٢)
الثانية إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد
٢٧٠ ص
(٢٨٣)
الثالثة يجوز أن يصلي على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه
٢٧٠ ص
(٢٨٤)
الرابعة الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة
٢٧١ ص
(٢٨٥)
الخامسة إذا صلى على جنازة بعض الصلاة
٢٧١ ص
(٢٨٦)
الفصل الخامس في الصلوات المرغبات
٢٧٢ ص
(٢٨٧)
ينقسم على قسمين
٢٧٢ ص
(٢٨٨)
فمنها ما لا يختص وقتا بعينه
٢٧٢ ص
(٢٨٩)
الأولى صلاة الاستسقاء
٢٧٢ ص
(٢٩٠)
الثانية صلاة الاستخارة
٢٧٦ ص
(٢٩١)
و منها ما يختص وقتا معينا
٢٧٦ ص
(٢٩٢)
الأولى نافلة شهر رمضان
٢٧٦ ص
(٢٩٣)
الثانية صلاة ليلة الفطر
٢٨١ ص
(٢٩٤)
الثالثة صلاة يوم الغدير
٢٨١ ص
(٢٩٥)
الرابعة
٢٨١ ص
(٢٩٦)
الخامسة صلاة ليلة المبعث و يومه
٢٨١ ص
(٢٩٧)
خاتمة
٢٨١ ص
(٢٩٨)
الركن الرابع في التوابع
٢٨٣ ص
(٢٩٩)
الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة
٢٨٣ ص
(٣٠٠)
أما العمد
٢٨٣ ص
(٣٠١)
فروع
٢٨٤ ص
(٣٠٢)
الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية و صلى
٢٨٤ ص
(٣٠٣)
الثاني إذا لم يعلم أن الجلد ميتة، فصلّى فيه ثمَّ علم
٢٨٥ ص
(٣٠٤)
الثالث إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه
٢٨٥ ص
(٣٠٥)
و اما السهو
٢٨٦ ص
(٣٠٦)
فإن أخلّ بركن
٢٨٦ ص
(٣٠٧)
و إن أخلّ بواجب غير ركن
٢٨٩ ص
(٣٠٨)
فالأوّل من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات
٢٨٩ ص
(٣٠٩)
الثاني من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة
٢٩٠ ص
(٣١٠)
الثالث من ترك سجدة أو التشهد
٢٩٢ ص
(٣١١)
و اما الشك
٢٩٢ ص
(٣١٢)
ففيه مسائل
٢٩٢ ص
(٣١٣)
الاولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد
٢٩٢ ص
(٣١٤)
الثانية إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثمَّ ذكر
٢٩٢ ص
(٣١٥)
تفريع
٢٩٣ ص
(٣١٦)
الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية
٢٩٣ ص
(٣١٧)
و مسائله أربع
٢٩٤ ص
(٣١٨)
الاولى من شك بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث
٢٩٤ ص
(٣١٩)
الثانية من شك بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع
٢٩٤ ص
(٣٢٠)
الثالثة من شك بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع
٢٩٤ ص
(٣٢١)
الرابعة من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع
٢٩٤ ص
(٣٢٢)
و ها هنا مسائل
٢٩٥ ص
(٣٢٣)
الاولى لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شك فيه
٢٩٥ ص
(٣٢٤)
الثانية هل يتعين في الاحتياط الفاتحة
٢٩٥ ص
(٣٢٥)
الثالثة لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط
٢٩٦ ص
(٣٢٦)
الرابعة من سها في سهو لم يلتفت و بنى على صلاته
٢٩٦ ص
(٣٢٧)
الخامسة من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر
٢٩٨ ص
(٣٢٨)
خاتمة في سجدتي السهو
٢٩٩ ص
(٣٢٩)
الفصل الثاني في قضاء الصلوات
٣٠٠ ص
(٣٣٠)
أما السبب
٣٠٠ ص
(٣٣١)
و أما القضاء
٣٠١ ص
(٣٣٢)
و أما اللواحق
٣٠٣ ص
(٣٣٣)
الاولى من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة، قضى صبحا
٣٠٤ ص
(٣٣٤)
الثانية إذا فاتته صلاة معيّنة و لم يعلم كم مرّة
٣٠٤ ص
(٣٣٥)
الثالثة من ترك الصلاة مرّة مستحلا
٣٠٤ ص
(٣٣٦)
الفصل الثالث في الجماعة
٣٠٥ ص
(٣٣٧)
و النظر في أطراف
٣٠٥ ص
(٣٣٨)
الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها
٣٠٥ ص
(٣٣٩)
الطرف الثاني ما يعتبر في الإمام
٣١٢ ص
(٣٤٠)
الطرف الثالث في أحكام الجماعة
٣١٨ ص
(٣٤١)
الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة
٣١٨ ص
(٣٤٢)
الثانية إذا دخل و الامام راكع
٣١٩ ص
(٣٤٣)
الثالثة إذا اجتمع خنثى و امرأة
٣١٩ ص
(٣٤٤)
الرابعة إذا وقف الإمام في محراب داخل
٣١٩ ص
(٣٤٥)
الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر
٣٢٠ ص
(٣٤٦)
السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة
٣٢١ ص
(٣٤٧)
السابعة إذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الإمام
٣٢١ ص
(٣٤٨)
الثامنة إذا فاته مع الإمام شيء صلّى ما يدركه
٣٢٢ ص
(٣٤٩)
التاسعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه
٣٢٣ ص
(٣٥٠)
العاشرة يجوز أن يسلّم المأموم قبل الامام
٣٢٣ ص
(٣٥١)
الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير
٣٢٤ ص
(٣٥٢)
الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق
٣٢٤ ص
(٣٥٣)
خاتمة فيما يتعلق بالمساجد
٣٢٤ ص
(٣٥٤)
مسائل ثلاث
٣٣١ ص
(٣٥٥)
الأولى إذا انهدمت الكنائس و البيع
٣٣١ ص
(٣٥٦)
الثانية الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل
٣٣١ ص
(٣٥٧)
الثالثة الصلاة في الجامع بمائة
٣٣١ ص
(٣٥٨)
الفصل الرابع في صلاة الخوف و المطاردة
٣٣٢ ص
(٣٥٩)
صلاة الخوف
٣٣٢ ص
(٣٦٠)
أما الشروط
٣٣٣ ص
(٣٦١)
و أما كيفيتها
٣٣٣ ص
(٣٦٢)
و أما أحكامها
٣٣٤ ص
(٣٦٣)
الاولى كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له
٣٣٥ ص
(٣٦٤)
الثانية أخذ السلاح واجب في الصلاة
٣٣٥ ص
(٣٦٥)
الثالثة إذا سها الامام سهوا يوجب السجدتين
٣٣٦ ص
(٣٦٦)
و أما صلاة المطاردة
٣٣٦ ص
(٣٦٧)
فروع
٣٣٧ ص
(٣٦٨)
الأول إذا صلى موميا فأمن، أتم صلاته
٣٣٧ ص
(٣٦٩)
الثاني من رأى سوادا فظنه عدوا فقصّر
٣٣٨ ص
(٣٧٠)
الثالث إذا خاف من سيل أو سبع
٣٣٨ ص
(٣٧١)
تتمة
٣٣٨ ص
(٣٧٢)
الفصل الخامس في صلاة المسافر
٣٣٨ ص
(٣٧٣)
أما الشروط فستة
٣٣٨ ص
(٣٧٤)
الأول اعتبار المسافة
٣٣٨ ص
(٣٧٥)
الشرط الثاني قصد المسافة
٣٤٠ ص
(٣٧٦)
الشرط الثالث أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه
٣٤١ ص
(٣٧٧)
الشرط الرابع أن يكون السفر سائغا
٣٤٣ ص
(٣٧٨)
الشرط الخامس أن لا يكون سفره أكثر من حضره
٣٤٤ ص
(٣٧٩)
الشرط السادس تواري الجدران و خفاء الأذان
٣٤٥ ص
(٣٨٠)
و أما القصر
٣٤٧ ص
(٣٨١)
و أما اللواحق فمسائل
٣٥٠ ص
(٣٨٢)
الأولى إذا خرج الى مسافة فمنعه مانع
٣٥٠ ص
(٣٨٣)
الثانية لو خرج الى مسافة فردته الريح
٣٥٠ ص
(٣٨٤)
الثالثة إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام
٣٥٠ ص
(٣٨٥)
الرابعة من دخل في صلاته بنية القصر
٣٥١ ص
(٣٨٦)
الخامسة الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة
٣٥٢ ص
(٣٨٧)
السادسة إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصّر
٣٥٢ ص
(٣٨٨)
السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ و سافر
٣٥٢ ص
(٣٨٩)
كتاب الزكاة
٣٥٣ ص
(٣٩٠)
الأول في زكاة المال
٣٥٥ ص
(٣٩١)
النظر الأول في من تجب عليه
٣٥٥ ص
(٣٩٢)
النظر الثاني في بيان ما تجب فيه، و ما تستحب
٣٦٢ ص
(٣٩٣)
القول في زكاة الانعام
٣٦٤ ص
(٣٩٤)
أما الشرائط فأربعة
٣٦٤ ص
(٣٩٥)
الأول اعتبار النصب
٣٦٤ ص
(٣٩٦)
الشرط الثاني السوم
٣٦٨ ص
(٣٩٧)
الشرط الثالث الحول
٣٦٩ ص
(٣٩٨)
الشرط الرابع ألّا تكون عوامل
٣٧٣ ص
(٣٩٩)
و أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد
٣٧٣ ص
(٤٠٠)
الأول الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة
٣٧٣ ص
(٤٠١)
الثاني في الابدال
٣٧٤ ص
(٤٠٢)
الثالث في أسنان الفرائض
٣٧٦ ص
(٤٠٣)
و أما اللواحق
٣٧٨ ص
(٤٠٤)
القول في زكاة الذهب و الفضة
٣٨٣ ص
(٤٠٥)
النصاب
٣٨٣ ص
(٤٠٦)
الشروط
٣٨٤ ص
(٤٠٧)
و أما أحكامها
٣٨٥ ص
(٤٠٨)
الاولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين
٣٨٥ ص
(٤٠٩)
الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها
٣٨٥ ص
(٤١٠)
الثالثة إذا كان معه دراهم مغشوشة
٣٨٦ ص
(٤١١)
الرابعة مال القرض ان تركه المقترض بحاله حولا
٣٨٦ ص
(٤١٢)
الخامسة من دفن مالا و جهل موضعه
٣٨٨ ص
(٤١٣)
السادسة إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف
٣٨٩ ص
(٤١٤)
السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا
٣٨٩ ص
(٤١٥)
القول في زكاة الغلات
٣٨٩ ص
(٤١٦)
أما الأول في الجنس
٣٨٩ ص
(٤١٧)
و أما الشروط
٣٩١ ص
(٤١٨)
و أما اللواحق
٣٩٤ ص
(٤١٩)
الأولى كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر
٣٩٤ ص
(٤٢٠)
الثانية إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة
٣٩٦ ص
(٤٢١)
الثالثة إذا كان له نخل تطلع مرة، و أخرى تطلع مرتين
٣٩٦ ص
(٤٢٢)
الرابعة لا يجزي أخذ الرطب عن التمر
٣٩٦ ص
(٤٢٣)
الخامسة إذا مات المالك و عليه دين
٣٩٧ ص
(٤٢٤)
السادسة إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه
٣٩٨ ص
(٤٢٥)
السابعة حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة
٣٩٩ ص
(٤٢٦)
القول في مال التجارة
٣٩٩ ص
(٤٢٧)
أما الأوّل البحث في مال التجارة
٣٩٩ ص
(٤٢٨)
و أما الشروط فثلاثة
٤٠٠ ص
(٤٢٩)
الأول النصاب
٤٠٠ ص
(٤٣٠)
الثاني ان يطلب برأس المال أو زيادة
٤٠١ ص
(٤٣١)
الثالث الحول
٤٠١ ص
(٤٣٢)
و أما أحكامه
٤٠٢ ص
(٤٣٣)
الأولى زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينة
٤٠٢ ص
(٤٣٤)
تفريع
٤٠٣ ص
(٤٣٥)
الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتيّة للتجارة
٤٠٣ ص
(٤٣٦)
الثالثة لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة
٤٠٤ ص
(٤٣٧)
الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الربح
٤٠٦ ص
(٤٣٨)
الخامسة الدين لا يمنع من زكاة التجارة
٤٠٧ ص
(٤٣٩)
ثمَّ يلحق بهذا الفصل مسألتان
٤٠٧ ص
(٤٤٠)
الأولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله
٤٠٧ ص
(٤٤١)
الثانية الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول
٤٠٨ ص
(٤٤٢)
النظر الثالث في من تصرف إليه، و وقت التسليم، و النية
٤٠٨ ص
(٤٤٣)
القول في من تصرف إليه
٤٠٨ ص
(٤٤٤)
الأول أصناف المستحقين للزكاة سبعة
٤٠٨ ص
(٤٤٥)
الفقراء و المساكين
٤٠٨ ص
(٤٤٦)
و العاملون
٤١٢ ص
(٤٤٧)
و المؤلّفة قلوبهم
٤١٣ ص
(٤٤٨)
و في الرقاب
٤١٤ ص
(٤٤٩)
و الغارمون
٤١٦ ص
(٤٥٠)
و في سبيل اللّه
٤١٨ ص
(٤٥١)
و ابن السبيل
٤٢٠ ص
(٤٥٢)
القسم الثاني في أوصاف المستحق
٤٢١ ص
(٤٥٣)
الوصف الأول الإيمان
٤٢١ ص
(٤٥٤)
الوصف الثاني العدالة
٤٢٢ ص
(٤٥٥)
الوصف الثالث ألا يكون ممّن تجب نفقته على المالك
٤٢٣ ص
(٤٥٦)
الوصف الرابع ان لا يكون هاشميا
٤٢٤ ص
(٤٥٧)
القسم الثالث في المتولي للإخراج
٤٢٥ ص
(٤٥٨)
القسم الرابع في اللواحق
٤٢٩ ص
(٤٥٩)
الأولى إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة
٤٢٩ ص
(٤٦٠)
الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا
٤٣٠ ص
(٤٦١)
الثالثة المملوك الذي يشترى من الزكاة
٤٣٠ ص
(٤٦٢)
الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن
٤٣١ ص
(٤٦٣)
الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد
٤٣١ ص
(٤٦٤)
السادسة أقل ما يعطى الفقير
٤٣١ ص
(٤٦٥)
السابعة إذا قبض الإمام الزكاة
٤٣٢ ص
(٤٦٦)
الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
٤٣٣ ص
(٤٦٧)
التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها
٤٣٣ ص
(٤٦٨)
القول في وقت التسليم
٤٣٤ ص
(٤٦٩)
فروع
٤٣٦ ص
(٤٧٠)
الأول لو دفع إليه شاة، فزادت زيادة متصلة
٤٣٦ ص
(٤٧١)
الثاني لو نقصت،
٤٣٧ ص
(٤٧٢)
الثالث إذا استغنى بعين المال ثمَّ حال الحول
٤٣٨ ص
(٤٧٣)
القول في النية
٤٣٨ ص
(٤٧٤)
فروع
٤٤٠ ص
(٤٧٥)
القسم الثاني في زكاة الفطرة
٤٤٢ ص
(٤٧٦)
الأول في من تجب عليه
٤٤٢ ص
(٤٧٧)
تجب الفطرة بشروط ثلاثة
٤٤٢ ص
(٤٧٨)
الأول التكليف
٤٤٢ ص
(٤٧٩)
الثاني الحرية
٤٤٤ ص
(٤٨٠)
الثالث الغنى
٤٤٤ ص
(٤٨١)
مسائل ثلاث
٤٤٦ ص
(٤٨٢)
الاولى من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا
٤٤٦ ص
(٤٨٣)
الثانية الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما
٤٤٦ ص
(٤٨٤)
الثالثة كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه
٤٤٧ ص
(٤٨٥)
فروع
٤٤٧ ص
(٤٨٦)
الأول ان كان له مملوك غائب يعرف حياته
٤٤٧ ص
(٤٨٧)
الثاني إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما
٤٤٧ ص
(٤٨٨)
الثالث لو مات المولى و عليه دين
٤٤٨ ص
(٤٨٩)
الرابع إذا أوصي له بعبد ثمَّ مات الموصي
٤٤٨ ص
(٤٩٠)
الثاني في جنسها، و قدرها
٤٥٠ ص
(٤٩١)
الثالث في وقتها
٤٥١ ص
(٤٩٢)
الرابع في مصرفها
٤٥٣ ص
(٤٩٣)
كتاب الخمس
٤٥٥ ص
(٤٩٤)
الفصل الأول في ما يجب فيه
٤٥٧ ص
(٤٩٥)
و هو سبعة
٤٥٧ ص
(٤٩٦)
الأوّل غنائم دار الحرب
٤٥٧ ص
(٤٩٧)
الثاني المعادن
٤٥٨ ص
(٤٩٨)
الثالث الكنوز
٤٥٩ ص
(٤٩٩)
تفريع
٤٦٣ ص
(٥٠٠)
الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص
٤٦٣ ص
(٥٠١)
تفريع
٤٦٤ ص
(٥٠٢)
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله
٤٦٤ ص
(٥٠٣)
السادس إذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس
٤٦٦ ص
(٥٠٤)
السابع الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز
٤٦٦ ص
(٥٠٥)
فروع
٤٦٧ ص
(٥٠٦)
الأول الخمس يجب في الكنز
٤٦٧ ص
(٥٠٧)
الثاني لا يعتبر الحول في شيء من الخمس
٤٦٧ ص
(٥٠٨)
الثالث إذا اختلف المالك و المستأجر في الكنز
٤٦٨ ص
(٥٠٩)
الرابع الخمس يجب بعد المؤنة
٤٦٨ ص
(٥١٠)
الفصل الثاني في قسمته
٤٦٩ ص
(٥١١)
ثلاثة للنبي
٤٦٩ ص
(٥١٢)
و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل
٤٦٩ ص
(٥١٣)
و هنا مسائل
٤٧٠ ص
(٥١٤)
الأولى مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب
٤٧٠ ص
(٥١٥)
الثانية هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة؟
٤٧١ ص
(٥١٦)
الثالثة يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث، قدر الكفاية
٤٧١ ص
(٥١٧)
الرابعة ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر
٤٧٢ ص
(٥١٨)
الخامسة لا يحل حمل الخمس (2) إلى غير بلده مع وجود المستحق
٤٧٢ ص
(٥١٩)
السادسة الإيمان معتبر في المستحق على تردد
٤٧٣ ص
(٥٢٠)
و يلحق بذلك مقصدان
٤٧٣ ص
(٥٢١)
الأول في الأنفال
٤٧٣ ص
(٥٢٢)
الثاني في كيفية التصرّف في مستحقه
٤٧٤ ص
(٥٢٣)
الاولى لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه
٤٧٤ ص
(٥٢٤)
الثانية إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه
٤٧٤ ص
(٥٢٥)
الثالثة ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة
٤٧٥ ص
(٥٢٦)
الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده
٤٧٥ ص
(٥٢٧)
الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين
٤٧٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٧ - الثاني في التغسيل

تحت الظلال، و أن تجعل للماء حفيرة، و يكره إرساله في الكنيف، و لا بأس بالبالوعة (١)، و أن يفتق قميصه (٢)، و ينزع من تحته، و تستر عورته (٣)، و تليّن أصابعه برفق.

و يغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل، و يغسل فرجه بالسدر و الحرض (٤)، و تغسل يداه (٥)، و يبدأ بشقّ رأسه الأيمن، و يغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة، و يمسح بطنه في الغسلتين الأوليين (٦)، إلا أن


قوله: «و لا بأس بالبالوعة».

(١) المراد بها بالوعة الماء، كالمطر و نحوه، لا بالوعة البول فإنها كنيف.

قوله: «و أن يفتق قميصه».

(٢) المراد به هنا شقّه و إخراجه من تحته برفق حذرا من تلطّخه بالنجاسة، فإنه مظنّتها. و ليكن ذلك بإذن الوارث البالغ الرشيد.

قوله: «و تستر عورته».

(٣) إنما يستحب ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه، بعدم النظر أو كونه غير مبصر، أو كونه زوجا، أو زوجة، على القول بجواز غسل أحدهما الآخر مجردا، أو كون الميّت طفلا له دون ثلاث سنين، فإن الستر في جميع ذلك مستحب استظهارا، و حذرا من الغلط و السهو، و خروجا من الخلاف في بعضها، و في غير ذلك يجب الستر.

قوله: «و يغسل فرجه بالسدر و الحرض».

(٤) بأن يمزجهما معا في الماء، و يغسل به فرجيه قبل الغسل بالسدر. و الحرض- بضم الحاء المهملة و إسكان الراء أو ضمّها- الأشنان بضم الهمزة، سمّي به لأنه يهلك الوسخ.

قوله: «و تغسل يداه».

(٥) أي يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع، قبل كل غسلة.

قوله: «في الغسلتين الأوليين».

(٦) و ليكن قبلهما. و لا يستحب في الثالثة.