مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٤ - الثالث الغنى
شوّال و هو مغمى عليه.
[الثاني: الحرية.]
الثاني: الحرية.
فلا تجب على المملوك، و لو قيل: يملك، و لا على المدبّر، و لا على أم الولد، و لا على المكاتب المشروط (١)، و لا المطلق الذي لم يتحرّر منه شيء (٢).
و لو تحرّر منه شيء، وجبت عليه بالنسبة (٣). و لو عاله المولى، وجبت عليه دون المملوك.
[الثالث: الغنى.]
الثالث: الغنى.
فلا تجب على الفقير. و هو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، و قيل: من تحل له الزكاة. و ضابطه ألا يملك قوت سنة له و لعياله، و هو الأشبه (٤).
(١) قوله: «و لا المكاتب المشروط».
و هل تجب فطرته على مولاه قيل: لا، لانقطاع تصرفه عنه. و المشهور الوجوب سواء أ عاله أم أكل من كسبه، ما لم يعله غيره.
قوله: «و لا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء».
(٢) بل يجب على مولاه، إلا مع عيلولة غيره له، و قيل: يسقط عنهما معا.
قوله: «و لو تحرر وجبت عليه بالنسبة».
(٣) و الباقي على المولى، و قيل: لا يجب الفطرة عليهما، لانتفاء الحرية و المملوكية.
قوله: «و ضابطه من لا يملك قوت سنة له و لعياله و هو الأشبه».
(٤) الضابط من يستحق أخذ الزكاة لفقره. فيخرج منه القادر على قوت السنة فعلا، و قوة كالمحترف، و الغارم مع ملكه لقوت السنة. و لا يشترط ان يفضل عن قوت سنته أصواع بعدد من يخرج عنه، مع احتماله. و أول السنة العيد.