مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣١ - الثالثة الصلاة في الجامع بمائة
و كشف العورة (١)، و الرمي بالحصى (٢).
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث
[الأولى: إذا انهدمت الكنائس و البيع]
الأولى: إذا انهدمت الكنائس و البيع، فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرّض لها. و إن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها، جاز استعمالها في المساجد (٣).
[الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل]
الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، و النافلة بالعكس.
[الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة]
الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، و في مسجد القبيلة بخمس و عشرين، و في السوق باثنتي عشرة صلاة.
في المسجد ثمَّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء إلا أبرأته» [١].
قوله: «و كشف العورة».
(١) مع أمن المطلع المحترم، و كذا يكره كشف السرة و الركبة و ما بينهما.
قوله: «و الرمي بالحصى».
(٢) لم يقيد الرمي بكونه حذفا كما صنع غيره، و ورد به الخبر عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسجد فقال: «ما زالت تلعنه حتى وقعت» [٢] لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث و الأذى، و لأن الخذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق و إن لم يكن على الوجه المذكور في المجار. قال في الصحاح:
الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع [٣].
قوله: «جاز استعمالها في المساجد».
(٣) لا في غيرها، و لا يجوز نقضها إلا ما لا بدّ منه في تحقق المسجدية كالمحراب.
[١] الفقيه ١: ١٥٢ ح ٧٠٠، التهذيب ٣: ٢٥٦ ح ٧١٤، الوسائل ٣: ٥٠٠ ب «٢٠» من أبواب أحكام المساجد ح ١.
[٢] التهذيب ٣: ٢٦٢ ح ٧٤١، الوسائل ٣: ٥١٤ ب «٣٦» من أبواب أحكام المساجد ح ١.
[٣] الصحاح ٤: ١٣٤٧ مادة «حذف».