مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨١ - خاتمة
و يستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها.
[الثانية: صلاة ليلة الفطر]
الثانية: صلاة ليلة الفطر.
و هي ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» مرّة، و ألف مرة «قل هو اللّه احد»، و في الثانية «الحمد» و «قل هو اللّه أحد» مرة.
[الثالثة: صلاة يوم الغدير.]
الثالثة: صلاة يوم الغدير.
و هو الثامن عشر من ذي الحجة، قبل الزوال بنصف ساعة.
[الرابعة]
الرابعة: صلاة ليلة النصف من شعبان.
[الخامسة: صلاة ليلة المبعث و يومه]
الخامسة: صلاة ليلة المبعث و يومه.
و تفصيل هذه الصلوات، و ما يقال فيها و بعدها، مذكور في كتب العبادات.
[خاتمة]
خاتمة كل النوافل يجوز أن يصلّيها الإنسان قاعدا، و قائما أفضل (١).
قوله: «يجوز أن يصليها قاعدا و قائما أفضل».
(١) و لو قام المصلّي قاعدا بعد القراءة و ركع قائما أحرز أجر صلاة القائم، روي ذلك عن الباقر [١] و الكاظم (عليهما السلام) [٢] و لو أبقى آية و قرأها قائما ثمَّ ركع كان أفضل. و جوّز بعض الأصحاب [٣] فعل النافلة اختيارا على باقي الكيفيات الاضطرارية كالاضطجاع و الاستلقاء، و ليس ببعيد، فان قلنا به استحب تضعيف العدد في الحالة التي صلّى عليها على حسب مرتبتها من القيام، فكما يحتسب الجالس
[١] الكافي ٣: ٤١١ ح ٨، الفقيه ١: ٢٣٨ ح ١٠٤٦، التهذيب ٢: ١٧٠ ح ٦٧٥، الوسائل ٤: ٧٠٠ ب «٩» من أبواب القيام.
[٢] التهذيب ٢: ١٧٠ ح ٦٧٦، الوسائل كما تقدم.
[٣] فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١: ١٠٠.