مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٦ - الأولى نافلة شهر رمضان
[الثانية: صلاة الاستخارة]
الثانية: صلاة الاستخارة، و صلاة الحاجة، و صلاة الشكر، و صلاة الزيارة.
[و منها ما يختص وقتا معينا]
و منها ما يختص وقتا معينا و هي صلوات [خمس]:
[الأولى: نافلة شهر رمضان]
الأولى: نافلة شهر رمضان. و الأشهر في الروايات استحباب ألف ركعة (١) في شهر رمضان، زيادة على النوافل المرتبة.
يصلي في كل ليلة عشرين ركعة: ثمان بعد المغرب،
الاستضحاء، و هي نوع من صلاة الحاجة، و كذا لو غزرت مياه العيون و الأنهار بحيث خيف منها الضرر شرعت صلاة الحاجة، بل هي من مهام الحوائج.
(١) قوله: «و الأشهر في الروايات استحباب ألف ركعة».
أشار بذلك إلى أنه قد روي غير ذلك، فقيل أنه كغيره من الشهور ليس فيه نافلة زائدة. و رواه محمد بن مسلم [١] و عبد الله بن سنان [٢]، و اختاره الصدوق [٣].
و على طرف النقيض له ما ذكره الشيخ في التهذيب [٤] من أن الألف ركعة يستحب في كل يوم و ليلة، و أن الألف في جميع الشهر للضعفاء. و روي ألف و مائة [٥] في جميع الشهر بزيادة مائة ليلة نصفه. و ما ذكره المصنف هو الأشهر بل ادعى بعض الأصحاب [٦] عليه الإجماع، و هو غير مناف لمثبت الزيادة.
[١] التهذيب ٣: ٦٩ ح ٢٢٥، الاستبصار ١: ٤٦٧ ح ١٨٠٦، الوسائل ٥: ١٩٠ ب «٩» من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٣.
[٢] الفقيه ٢: ٨٨ ح ٣٩٦، التهذيب ٣: ٦٩ ح ٢٢٤، الاستبصار ١: ٤٦٧ ح ١٨٠٥، الوسائل كالمتقدم ح ٢.
[٣] راجع كلامه في الفقيه ٢: ٨٩ ذيل الحديث ٣٩٧.
[٤] التهذيب ٣: ٦١ ح ٢٠٩ و ص ٦٣ ح ٢١٥، الوسائل ٥: ١٧٦ ب «٥» من أبواب نافلة شهر رمضان.
و ليس فيهما ان الالف في جميع الشهر للضعفاء.
[٥] انظر الوسائل ٥: ١٧٧ ب «٦» من أبواب نافلة شهر رمضان.
[٦] قال في المراسم: ٨٢ لا خلاف في أنها ألف ركعة و قال المحقق الثاني في حاشيته على الشرائع: ٧٣ بل كاد أن يكون إجماعا.