کتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٥٢ - تتمة كتاب الصلاة
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
التي هي أول أفعال الصلاة و من أجزائها، و بها يحرم كلّ ما كان يحلّ قبلها من منافيات الصلاة،
و تنقيح البحث فيها يستدعي رسم أمور:
الأول: المعروف بين الأصحاب كون تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة
التي توجب نقصها أو زيادتها بطلان الصلاة، و لو كان ذلك عن سهو و نسيان، أمّا في صورة النقص فالظاهر أنّه لا إشكال فيه و قد حكي الإجماع مستفيضا على بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا. و يدلّ عليه قبل ذلك الأخبار المستفيضة كقوله عليه السّلام «يعيد» في رواية زرارة بعد ما سئل عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح [١]. و في معناها عدّة من الروايات [٢] المصرّحة بإعادة الصلاة عند ترك التكبيرة سهوا.
نعم ورد في جملة من الأخبار ما ظاهره الصحّة و عدم بطلان الصلاة بذلك، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة
[١] الوسائل: ج ٤ ص ٧١٥ باب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٤ ص ٧١٥ باب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام.