كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٨
وتظهر الثمرة في كون الاول حجته، أو الثاني بخروج الثاني من صلب المال أو ثلثه، ثم ان المرأة تشترك مع الرجل في جميع الاحكام المذكورة إذا كانت مطاوعة لصحيح زرارة المتقدمة [١]، ويكفينا اطلاق قوله: (الرفث جماع النساء) كما في صحيح ابن جعفر [٢]. هذا بالنسبة إلى الكفارة. واما الفساد فلا طلاق قوله: في صحيح سليمان بن خالد المتقدم: الرفث فساد الحج) [٣]. هذا كله إذا كانت المرءة مطاوعة. واما إذا كانت مكرهة فلا شئ عليها في النص [٤] لا الكفارة ولا الحج من قابل، وانما على الزوج كفارتان، ولا يجب عليه الحج عنها لعدم الدليل. ولا خلاف في شئ من ذلك. ولو اكرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه، أو ان عليه بدنة أو لا هذا ولا ذاك؟ وجوه. الروايات كلها واردة في اكراه الزوج ولم ترد في اكراه الزوجة. ولكن الجواهر لم يفرق بين الزوجة والزوج لنفس هذه الروايات [٥]. وذكر (قده) ان ذكر الرجل للغلبة، وما ذكره (قده) من
[١] و
[٢] الوسائل: باب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٩ و ١٦.
[٣] الوسائل: باب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٨.
[٤] الوسائل: باب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ وباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١٤.
[٥] الجواهر ج ٢٠ ص ٣٦٢.