كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤١
احتياطا وجوبيا. واما عقده في غير العنق كغرزه بابرة ونحوها فممنوع على الاحتياط الاولى. واما الرداء فعقده في العنق ممنوع احتياطا، واما عقده في غير العنق وغرزه فلا اشكال قيه؟ ابدا، كما لا بأس بجعل المخيط غطاءا أو فراشا لعدم صدق اللباس على ذلك. تنبيه: لا يخفى ان الحكم بحرمة لبس المخيط مطلقا، أو حرمة لبس الثياب الخاصة، لا يفرق فيه بين اللبس أول الاحرام، أو في اثناء احرامه لان هذا العمل مبغوض يجب عليه ان لا يفعله، فلو نسي ولبس المخيط في الاثناء يجب عليه نزعه. ويدل عليه مضافا إلى نفس الاطلاقات المانعة عن اللبس، عدة من الروايات الواردة في خصوص لبس القميص، أو لبس ما لا ينبغي له لبسه، وبعضها يشتمل على التفصيل بين ما إذا لبسه قبل الاحرام فينزعه من رأسه ولا يشقه وبين ما إذا لبسه بعدما احرم فيشقه واخرجه مما يلي رجليه [١] كصحاح معاوية بن عمار وصحيحة عبد الصمد. ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين صورة الجهل وعدمها يعني سواء كان جاهلا بالحكم ام لا فيجب عليه النزع.
[١] الوسائل: باب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام ح ١ و ٢ و ٣ و ٥.