كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٤
طواف الفريضة، قال: فليضم إليها ستا) [١]. والتعارض بين الطائفتين بالتباين لان كلا منهما باطلاقهما يشمل الزيادة العمدية والسهوية وفي الطائفة الاولى حكم بالفساد ولزوم الاعادة وفي الثانية حكم بالصحة وتتميمها بستة. الطائفة الثالثة: ما دل على البطلان في صورة العمد كمعتبرة عبد الله بن محمد المتقدمة (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الاعادة) [٢]. فان الظاهر منها الزيادة العمدية لتشبيه الزيادة في الطواف بالزيادة في الصلاة ومن المعلوم ان الزيادة العمدية في الصلاة توجب البطلان غالبا، ونسبة هذه المعتبرة إلى الطائفة الثانية الدالة على الصحة نسبة الخاص والعام فيخرج العامد من الطائفة الثانية فتكون الطائفة الثانية بعد ورود التخصيص عليها مقيدة للطائفة الاولى الدالة على البطلان على الاطلاق لانقلاب النسبة بعد ورود التخصيص على احدهما فتنقلب النسبة من التباين إلى الخاص والعام فالعام المخصص المستفاد من الطائفة الثانية يخصص العام الاول فتكون النتيجة ان الزيادة العمدية بشوط كامل مبطلة واما إذا كانت عن سهو فلا توجب البطلان. نعم لابد من تكميلها وتتميمها بست. هذا ولكن في رواية واحدة ورد الامر بالاعادة وحكم بالبطلان إذا زاد شوطا واحدا سهوا وهي معتبرة أبي بصير (في حديث) قال: قلت له فانه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس، قال: فليتمه طوافين ثم يصلي اربع ركعات. فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة
[١] الوسائل: باب ٣٤ من أبواب الطواف ح ٩ و ٨ و ١٣.
[٢] الوسائل: باب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١١.