كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٨
الفراغ؟ من السعي، وفي خبر جميل الامر بتأخير الركعتين الاخيرتين بعد الفراغ من السعي [١]. ولكن الظاهر انه لا موجب للتفصيل والتفريق واما فعله (ع) فلا يدل على لزوم التفريق والتأخير وغاية ذلك انه يدل على الرجحان والفضيلة وأما خبر جميل ضعيف السند للجهل بطريق ابن ادريس إلى نوادر أحمد بن محمد بن ابي نصر فهو غير قابل لتقييد ما دل على اتيان اربع ركعات على الاطلاق، ولو اغمضنا عن ضعفه ففي المستحبات لا نلتزم بالتقييد ونحمل المقيد على الافضلية الا إذا كان المقيد ينهى عن اتيان العمل المستحب الا في ضمن الخاص فحينئذ نلتزم بالتقييد وإلا في غيره فلا نلتزم بالتقييد. نعم لا ريب في كون التأخير والتفريق هو الافضل لفعل علي (ع) ولرواية علي بن ابي حمزة ورواية جميل [٢]. ثم انه ورد في بعض الروايات ان الصلاة انما هي ركعتان كما في صحيحة [٣] رفاعة وصحيحة ابن سنان [٤] ولكن لابد من حملها على اداء الوضيفة الواجبة فليس الامر باربع ركعات كما في جملة من النصوص امرا وجوبيا بقرينة هذه الروايات: إلى هنا انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله الشك في عدد الاشواط والحمد لله رب العالمين
[١] الوسائل: باب ٣٤ من أبواب الطواف ج ١٦.
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل: باب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١٥ و ١٦ و ٩ و ٥. لا نلتزم بالتقييد ونحمل المقيد على الافضلية الا إذا كان المقيد ينهى عن اتيان العمل المستحب الا في ضمن الخاص فحينئذ نلتزم بالتقييد وإلا في غيره فلا نلتزم بالتقييد. نعم لا ريب في كون التأخير والتفريق هو الافضل لفعل علي (ع) ولرواية علي بن ابي حمزة ورواية جميل
[٢]. ثم انه ورد في بعض الروايات ان الصلاة انما هي ركعتان كما في صحيحة
[٣] رفاعة وصحيحة ابن سنان
[٤] ولكن لابد من حملها على اداء الوضيفة الواجبة فليس الامر باربع ركعات كما في جملة من النصوص امرا وجوبيا بقرينة هذه الروايات: إلى هنا انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله الشك في عدد الاشواط والحمد لله رب العالمين