كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٧
ولكن احتمال كون الحائط من الحجر وانه مبني عن الحجر كما هو غير بعيد يمنع التسلق عليه لوجوب ادخال حجر اسماعيل في المطاف فالاحتياط بترك التسلق على حائط الحجر في محله، واما وضع اليد على حائط الحجر حال الطواف فقد ذكروا انه لا يجوز لان بعض بدنه يكون في الحجر ولا يمكن اثباته بدليل، ولا يقاس بوضع اليد على جدار الكعبة أو الشاذروان لان الطائف لابد له ان يطوف بتمام بدنه حول البيت وإذا وضع يده على الكعبة لا يصدق عليه انه طاف بتمام بدنه ولكن الامر في الحجر ليس كذلك وليس المأمور به الطواف حول الحجر بل الممنوع دخول الطائف في الحجر وبوضع اليد على حائط الحجر لا يصدق عليه الدخول في الحجر. واوضح من ذلك اشكالا ما ذكره بعضهم من انه لا يمس جدار الحجر لما عرفت ان الممنوع شرعا هو الدخول في ذلك وغير صادق على وضع اليد على الحائط أو مسه حتى لو فرضنا ان الطرف الاعلى من الحائط اقل عرضا من الاسفل كما لو فرض بناء الحائط على نحو التسنيم وان كان الغالب في عمارة الجدران والحيطان هو المساواة والمحاذاة ولو كان متفاوتا فيسير جدا. واشد من ذلك اشكالا ما ذكره الاستاذ النائيني في مناسكه من ان الاولى ان لا يصل اصابع قدمه باساس الحجر فان الاصابع انما تمس ما هو خارج عن الحجر لان الطرف الظاهر الاسفل من الحائط خارج من الحجر فلا مانع من ذلك اصلا حتى لو فرضنا ان الواجب جعل الحجر مطافا. هذا كله بالنسبة إلى خروج الطائف عن المطاف ودخوله إلى الكعبة