كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٥
[ (مسألة ٢٩٨): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى اعادته وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى ان فرغ منها [١]. ] كالدم الاقل من الدرهم وبين غير المعفو عنها إذ لا دليل على الاستثناء في الطواف ومقتضى اطلاق الموثق عدم الفرق بين الاقل من الدرهم والاكثر منه، كما انه لا دليل على استثناء دم القروح والجروح الا إذا كان بحيث يشق الاجتناب عنه ويشق على المكلف ازالته فانه يصح الطواف معه لنفي الحرج؟، وكذا لا مانع من المحمول المتنجس حتى على القول بمنعه في الصلاة لان الدليل منع عن الطواف في الثوب النجس ولا يشمل الثوب المحمول فان الظاهر من قوله: رأيت في ثوبي) الثوب الملبوس لا المحمول. ثانيها: هل يختص المنع بالثوب الذي تتم فيه الصلاة كالقميص والجبة والقباء ونحوها أم يعم الثوب الذي لا تتم فيه الصلاة كالتكة والجورب والقلنسوة وجهان؟ الظاهر هو الاول وذلك لعدم صدق الثوب بصيغة المفرد المذكور في النص على مثل التكة والقلنسوة والجورب ونحوها وان صدق عليها الثياب فان الثوب ينصرف إلى مثل القباء والجبة والقميص ونحو ذلك ولا يصدق على الجورب والتكة والقلنسوة جزما، ولا اقل من الشك فيرجع إلى الاصل المقتضى لعدم الاعتبار.
[١] لا يخفي ان اعتبار الطهارة مشروطة بالعلم، وأما إذا طاف