كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٠
[ (مسألة ٣٠٨): إذا احدث اثناء طوافه جاز له ان ] نعم ورد في بعض روايات الحائض تعليل الصحة بانها زادت على النصف [١] فربما يستفاد منه عدم اختصاص الحكم بالصحة بالحيض بل هذا الحكم حكم من تجاوز النصف ولكن موردها الخروج الاضطراري لا الاختياري الذي هو محل الكلام على انه قد تقدم ان هذه الرواية ضعيفة السند. نعم في صحيح صفوان قال: قلت لابي عبد الله (ع) الرجل يأتي اخاه وهو في الطواف فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه) [٢] هو مطلق من حيث طواف الفريضة وطواف النافلة وكذلك مطلق من حيث الخروج قبل التجاوز من النصف أو بعده ويخرج منه طواف الفريضة إذا خرج قبل التجاوز من النصف لصحيح ابان بن تغلب المتقدم الدال على البطلان في طواف الفريضة إذا خرج قبل التجاوز من النصف فيبقى تحت صحيحة صفوان طواف النافلة وطواف الفريضة إذا كان الخروج بعد التجاوز من النصف فيحكم بالصحة في هذين الموردين وان فاتت المولاة. ثم ان في المقام روايات كثيرة تدل على جواز الخروج اثناء الطواف وقطعه اختيارا والبناء على ما قطعه ولكنها باجمعها ضعيفة سندا للارسال أو غيره والمعتبر منها انما هو صحيح صفوان وصحيح ابان بن تغلب وهما المعتمد وبهما الكفاية.
[١] الوسائل: باب ٨٦ من أبواب الطواف ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٤٢ من أبواب الطواف ح ١.