كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٠
[ (مسألة ٣٠٣): اعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة ومقام ابراهيم (عليه السلام) ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع وبما ان حجر اسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة اذرع ونصف ذراع ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا ولاسيما لمن لا يقدر على ] ومنها: الروايات الآمرة بالاعادة إذا زاد شوطا على سبعة اشواط [١]. ومنها: للروايات الواردة في القرآن بين اسبوعين [٢]. وغير ذلك من الروايات كثيرة. واما اعتبار التوالي بين الاشواط فلان الطواف عمل واحد مركب من اشواط سبعة وليس كل شوط عملا مستقلا فحاله حال ساير الاعمال والعمل الواحد المركب من اجزاء غير متماثلة كالصلاة أو المركب من اجزاء متماثلة كالطواف المركب من الاشواط إذا أمر به يفهم العرف اتيانه متواليا من دون فصل بين الاجزاء وإلا فلا يصدق العمل الواحد المأمور به على ما أتى به كما إذا اتى بشوط من الطواف ثم بعد عشر ساعات اتى بشوط آخر، كما هو الحال في الصلاة والاذان والاقامة بل حتى العقود وغير ذلك من الاعمال المركبة مما ذكرنا ظهر اعتبار التوالي في نفس الشوط الواحد وإلا فلا يصح الطواف.
[١] الوسائل: باب ٣٤ من أبواب الطواف.
[٢] الوسائل: باب ٣٦ من أبواب الطواف.