كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٨
[ (مسألة ٢٩٣): إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر انه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في اثنائها أو انه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة [١] وإذا علمت ان حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت واخرت الصلاة إلى ان تطهر وقد تمت عمرتها. ] تأخير الطواف إلى ما بعد اعمال الحج واداء المناسك مشروط بعدم تيقن المرأة ببقاء حيضها إلى زمان الخروج من مكة، وأما إذا علمت ببقاء حيضها إلى زمان الخروج من مكة كما إذا حاضت في السابع من ذي الحجة وكانت عادتها عشرة أيام وتعلم بان القافلة لا تنتظرها هذا المقدار من الزمان فلا ريب في انها غير مشمولة للروايات الدالة على تأخير الطواف وقضائه بعد اعمال الحج أو على الانقلاب إلى الافراد فان موردها التمكن من قضاء الطواف بعد الحج أو التمكن من اتيان العمرة المفردة والخروج إلى التنعيم فإذا علمت ببقاء الحيض إلى زمان لا يتمكن من الطواف ولا من الخروج إلى التنعيم للعمرة المفردة فاللازم عليها الاستنابة وتدخل المرأة حينئذ في عنوان من لا يتمكن من الطواف برأسه كالمريض والكسير ونحوهما فتستنيب لجميع الطوافات الثلاثة.
[١] لقاعدة الفراغ لانها تشك في صحة العمل السابق وعدمها ولو فرضنا انها كانت غافلة حين العمل فالقاعدة لا تجري ولكن يجري استصحاب عدم الحيض.