كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٢
[ ويعتبر في الساتر الاباحة. والاحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه [١]. ] لوجوب ستر العورة في الطواف لان النسبة بين العراء وستر العورة عموم من وجه لان المراد بالعريان من لم يكن لابسا للثوب ويمكن ان يكون الشخص غير عار ولابسا للثوب وعورته مكشوفة كما إذا كان في ثوبه ثقب تظهر عورته منه كما يمكن ان يكون الشخص مستور العورة وهو عار كما إذا ستر عورته بيده أو بحشيش أو طين ونحو ذلك، وقد اعتبروا في الطواف ستر العورة لا اللباس فيظهر الفرق بين الستر في باب الصلاة وفي الطواف فان المعتبر في الصلاة هو الستر باللباس ولا يكفي مجرد ستر العورة والمعتبر في الطواف هو ستر العورة بأي نحو كان ولو بيده أو بالحشيش ولا يعتبر اللباس قطعا للاجماع على صحة طواف الرجل عاريا مع ستر عورته، وهذه الروايات لو فرض صحة اسانيدها لابد من حملها على الاستحباب. وبالجملة: لا دليل على اعتبار ستر العورة في الطواف وما دل عليه هذه الروايات الكثيرة وهو اللبس في الطواف فهو غير واجب. وما ذهب إليه المشهور من وجوب ستر العورة لا يدل عليه هذه الروايات. فما ذهب إليه بعضهم من عدم وجوب ستر العورة في الطواف هو الصحيح وان كان الاحوط الستر كما في المتن.
[١] قد عرفت انه لا دليل على اعتبار ستر؟ العورة في الطواف، ولكن بناءا على اعتباره لابد ان يكون الساتر مباحا والا بطل طوافه لان