كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٠
[ (مسألة ٢٣٨): لا بأس باكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمها حين الاكل [١] على الاحوط. ] البعض في الجواز بصراحة الآخر في المنع والنتيجة هي حرمة الخمسة نعم لا ريب ان الاحوط هو الاجتناب عن كل طيب. ايقاظ: لا يخفى ان الروايات الخاصة ليست في مقام حصر الطيب بالامور المذكورة فيها، وليس في مقام تفسير الطيب بالاربعة أو الخمسة لان الطيب لغة وخارجا غير منحصر بهذه الامور بل له افراد شائعة كثيرة غير المذكورات على انه ليس من شأن الائمة (عليهم السلام) مجرد بيان الافراد الخارجية وتفسير المفاهيم العرفية، بل الظاهر منهم (ع) انهم في مقام بين الحكم الشرعي، وان المنع منحصر بهذه الامور، وعليه فمقتضى الاطلاق هو المنع عن جميع الاستعمالات اكلا وشما ووضعا على الثوب والبدن، ولو بقرينة سائر الروايات. مضافا إلى ان حذف المتعلق في الروايات الخاصة يفيد العموم، فلا يختص التحريم بالشم أو بالدلك بل يعم جميع انواع الاستعمالات المعدة المقصودة لهذه الامور حتى الاكل، وقد صرح في بعض الروايات بالمنع من اكل شئ فيه زعفران
[١]. [١] يقع الكلام تارة في جواز اكل الفواكه الطيبة الرائحة، واخرى في جواز شمها. [١] الوسائل: باب ١٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.