كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٣
المفروض، قال: يعيد حتى يثبته. ورواه الشيخ أيضا إلا انه قال: حتى يستتمه) [١]. وناقش السيد في المدارك في سندها لاشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف ووافقه صاحب الحدائق في ذلك ولكن لم يوافقه في اصل الحكم ولكنا ذكرناه في كتاب الرجال ان أبا بصير متى اطلق يراد به يحيى بن القاسم وهو ثقة ومع الاغماض عن ذلك فهو مردد بينه وبين ليث المرادي فانه أيضا مكنى بهذه الكنية وكل منهما ثقة فالترديد غير ضائر واما غيرهما وان كان يكنى بأبي بصير ولكنه غير معروف بها بل لم يوجد مورد يراد بأبي بصير غيرهما. ثم اشكل السيد في المدارك ثانيا بان الدليل اخص من المدعي لان الخبر يدل على البطلان بالشوط الواحد الكامل فلو اتى ببعض الشوط فلا يشمله الخبر. واستدل للمشهور أيضا بمعتبرة عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن (ع) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الاعادة وكذلك السعي) [٢]. وناقش السيد في المدارك أيضا في هذه الرواية من حيث السند لاشتراك عبد الله بن محمد بين الثقة وغيره وصاحب الحدائق أيضا وافقه على ما ذكره من اشتراك عبد الله بن محمد بين الثقة وغيره ولم يقبل مناقشته في التحريم والبطلان. ولكن اشكال السيد من حيث السند غير وارد لان عبد الله بن محمد
[١] الوسائل: باب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١١.