كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٦
[ (الرابعة): ان يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني. والزيادة في هذه الصورة وان لم تكن محققة حقيقة إلا ان الاحوط بل الاظهر فيها البطلان وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة [١]. ] الركعة قبل السلام فان ذلك مبطل قطعا لان الصلاة لها مخرج شرعي وهو السلام والزيادة بعده نظير اتيان المنافيات والمبطلات بعده فان ذلك جائز قطعا. وأما الطواف فليس له مخرج وانما مخرجه هو الفراغ منه وبما ان الطواف اخذ فيه بشرط لا عن الزائد إذ ليس الواجب هو اتيان سبعة أشواط على النحو اللا بشرط اي ليس المأمور به هو اتيان طبيعي السبعة ولو في ضمن اعداد كثيرة بل اخذ في الطواف ان لا يزيد على اشواطه السبعة شوطا واحدا فإذا زاد على السبعة شوطا واحدا يشمله النص الدال على الاعادة كصحيحة ابي بصير ومعتبرة عبد الله بن محمد المتقدمتين. ومع الاغماض عما ذكرنا يكفينا في الحكم بالبطلان اطلاق صحيح ابي بصير المقتدم إذ لم يسأل الامام (ع) عن ان قصد الزيادة متى حصل فيشمل حكمه (ع) بالبطلان صورتي ما إذا قصد الزيادة بعد الطواف أو قبله.
[١] إذا اتى بالزائد بعد اكمال الطواف الاول من دون ان يقصد جزئيته للطواف السابق بل أتى به بعنوان جزئيته للطواف الثاني ويتمه فانه لا يبطل الطواف الاول من جهة الزيادة لعدم تحقق عنوان الزيادة