كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٢
[ ٧ - عقدة النكاح (مسألة ٢٣٣): يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا، ] مثل ما على الذي يجامع) [١]. فان المستفاد منه ان الاستمتاع مفطر وموجب للكفارة ولا خصوصية العبث باهله ولذا ذهب الفقهاء إلى ان الاستمناء في نفسه مفطر ومما يوجب الكفارة. وبالجملة: المستفاد من الصحيحين ان الامناء مما يترتب عليه الحكم بالكفارة في باب الصوم والحج ولا خصوصية للملاعبة الموجبة للامناء ونظير ذلك ما ذكرناه في ميراث المتوارثين إذا ماتا ولم يعلم السابق واللاحق فان النصوص وان وردت في الغرقى والمهدوم عليه ولكن الحكم بالتوارث بينهما لا يختص بالغرقى والمهدوم عليه بل يجري في كل مورد لم يعلم السابق واللاحق منهما ولو ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالقتل في معركة القتال واصطدام السيارة وسقوط الطائرة ونحو ذلك لعموم التعليل الوارد في النصوص وان الميزان عدم العلم بسبق موت احدهما على الآخر فان الظاهر ان السؤال ناظر إلى هذه الجهة ولا خصوصية للغرق والهدم. فالمتفاهم من النص إلى الميزان في الحكم بالكفارة هو طلب الامناء باي نحو ومن اي سبب كان ولو بالنظر والتفكر والخيال وما شاكل ذلك، نعم لو طلب الامناء بالعبث بيده عليه كفارة المجامع والحج من قابل كما في النص [٢].
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١.
[٢] الوسائل: باب ١٥ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.