كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦١
[ (مسألة ٢٧٨) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم ] بين المفهوم والمنطوق، ثانيهما: انكار المفهوم لهما لان الخوف المذكور فيهما محفق للبس السلاح فالقضية سيقت لبيان الموضوع فلا مفهوم لها كما حقق في محله، وفيه ان لبس السلاح ليس دائما لغرض الخوف بل ربما يلبسه الانسان للتشخيص والاظهار ونحو ذلك من الاغراض ولا وجه لمناقشة السند بزعم وقوع العبيدي في السند فان المراد بابي جعفر الذي روى عن أبيه هو أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري فان كلا من الاب والابن ثقة واحمد أبو جعفر قد يروي عن محمد بن أبي عمير بلا واسطة كما في رواية الحلبي وقد يروي عن أبيه محمد بن عيسى الاشعري عن عبد الله بن المغيرة كما في رواية ابن سنان. وهنا فروع مترتبة على التحريم: الاول: هل الحكم بالحرمة يختص باللبس أو يعم مطلق الحمل كالاخذ بيده أو وضعه في كمه أو جيبه ونحو ذلك للظاهر هو التعميم لان السؤال في صحيح ابن سنان عن الحمل ومقتضى ظاهر السؤال والجواب للزوم مطابقتهما ان الممنوع هو الحمل والا لكان سؤاله بلا جواب، وانما اجاب باللبس مع ان السؤال عن الحمل لغلبة اللبس في الخارج فالمستفاد من الرواية ان الحمل محرم وكذا اللبس لصدق الحمل عليه. الثاني: هل يختص الحكم بالسلاح نفسه أو يعم الحكم لالآت التحفظ والوقاية في الحرب كالدرع والمغفر ونحوهما ذهب بعضهم إلى التعميم ولكن لا دليل عليه لان الممنوع هو السلاح وهو غير صادق على هذه