كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٩
[ الحج - مع الامكان وإلا اعاد حجه في العام القابل. ] سوى الاستيناس مما ورد فيمن نظر إلى غير اهله فامنى [١] وفيمن واقع اهله قبل طواف النساء [٢] ولا مجال للتعدي منهما إلى المقام. ولم يرد هذا التفصيل في شئ من الروايات بالنسبة إلى عمرة المتعة بل الوارد فيها الجزور والشاة على الاطلاق، ففي معتبرة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) (عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه). وفي معتبرة اخرى عن ابن مسكان عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت: متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر؟ فقال: عليه دم شاة [٣]. وفي معتبرة اخرى: ان عليه جزور أو بقرة. ومقتضى القاعدة من حيث الجمع بين الاخبار هو التخيير، ولكن الاحوط ما ذكرناه في المتن تحفظا على عدم مخالفة المشهور، وسند الخبرين معتبر لان المراد من (علي) الواقع في السند هو علي بن الحسن الطاطري بقرينة روايته عن محمد بن أبي حمزة ودرست إذ لا يروي عنهما من يسمى بعلي سوى علي بن الحسن الطاطري. وبالجملة فالترتيب الذي ذكره المشهور لم يثبت فالصحيح هو التخيير. واما الثاني: فالمشهور والمعروف بين الاصحاب وجوب الكفارة
[١] الوسائل: باب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
[٣] الوسائل: باب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ و ٣ و ٥.