كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨
بوجوب الشاة وقيمة البيض عليها ولا نتعدى عن موردها. ومنها: صحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: من نتف ابطه وقلم ظفره، إلى ان قال: أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم... ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) [١]. وهذه الرواية واضحة الدلالة على ان من أكل شيئا من المحرمات والصيد عليه شاة من دون خصوصية بحمام الحرم. ورواه الكليني ايضا نحوه [٢]. ومنها: معتبرة ابي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم، فجعلوا لها، فقال: على كل انسان منهم شاة) [٣] بعد حملها على الاكل لان مجرد الشراء لا كفارة فيه. ورواه الكليني بسند ضعيف نحوه الا انه قال: على كل انسان منهم فداء. ومنها: معتبرة يوسف الطاطرى قال: (قلت لابي عبد الله (ع): صيد اكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة) [٤] كذا في نسخة الوسائل وفي الفقيه [٥] والتهذيب [٦] قال:
[١] الوسائل: باب ٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
[٢] الوسائل: باب ١٠ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
[٣] الوسائل: باب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
[٤] الوسائل: باب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٨.
[٥] الفقيه: ج ٢ ص ٢٣٥.
[٦] التهذيب: ج ٥ ص ٣٥٢.