كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٥
[ (مسألة ٣٠٦): إذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلابد من اعادته [١] والاولى اعادة الطواف بعد اتمامه هذا مع بقاء الموالاة واما مع ] الظاهر هو الثاني إذ لم يثبت كون الشاذروان من البيت، ولو شك في ذلك فالدخول في الشاذروان والتسلق عليه لا يوجب البطلان لعدم صدق الطواف من داخل البيت عليه، وما دل على المنع من الدخول في البيت حال الطواف منصرف عن التسلق على الشاذروان، فالظاهر بطلان المقدار الذي تسلق عليه لا بطلان بقية الاشواط التي لم يكن على الشاذروان، فعليه تدارك ذلك المقدار الذي تسلق على الشاذروان والاحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم اعادته من اصله. وهل له ان يمد يده حال الطواف على الحجر الاسود أو إلى جدار الكعبة لاستلام الاركان أو غيرها أم لا. اختلفت كلماتهم في ذلك بل حصل الاختلاف في عالم واحد كالعلامة، ووجه الاشكال ان الطواف هل يلزم ان يكون بتمام بدنه أو يكفي بمعظم بدنه، فان اعتبرنا تمام البدن فلا يجتزئ بطوافه هذا لان يده خرجت عن المطاف. وان قلنا بكفاية الصدق العرفي والاكتفاء بمعظم البدن فمد اليد إلى جدار الكعبة أو الحجر غير ضائر في الصدق المذكور. ولا ريب ان هذا الصدق غير قابل للانكار كما في الطواف في غير الكعبة، ولكن الاحوط استحبابا هو الترك.
[١] لا ريب في عدم جواز الدخول في حجر اسماعيل حال الطواف.