كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢
يقدر صام ثمانية عشر يوما) [١]. ولكن لم ينسب القول بمضمونه إلى احد من فقهائنا في مقام كفارة الصيد. نعم ذهب إليه بعضهم في مقام آخر غير الصيد مما يجب عليه البدنة فالرواية شاذة مخالفة للروايات المستفيضة فلا يمكن الحمل على التخيير لان المفروض في كل من صحيح علي بن جعفر وخبر داود الرقي صيام ثمانية عشر يوما إذا عجز عن اطعام ستين مسكينا أو عجز عن سبع شياة، ولو كان وجوب سبع شياة عدلا لاطعام ستين مسكينا كان اللازم انتقال الامر إلى احدهما عند العجز عن الآخر لا الانتقال إلى الصيام رأسا، فالروايتان صريحتان في الواجب التعييني ولا مجال لحملهما على التخييري فهما متنافيتان والترجيح للروايات المتقدمة كصحيح علي بن جعفر لشهرتها رواية وعملا وشذوذ رواية داود الرقي. على ان الروايات السابقة موافقة للكتاب، ورواية داود الرقي مخالفة له، إذ لم يذكر سبع شياه في الآية الكريمة والمذكور فيها وجوب الحيوان المشابه المماثل لما قتل من النعم أو اطعام ستين مسكينا أو صيام ثمانية عشر يوما على التخيير غاية الامر الآية لا تدل على الترتيب ولكن الروايات المفسرة للآية الشريفة دلت على الترتيب فهذه الكفارة مرتبة لا مخبرة ببركة النصوص، هذا كله مضافا إلى ضعف رواية داود الرقي سندا لانه لم تثبت وثاقته، وقد ضعفه النجاشي، فلا عبرة بتوثيق غيره له.
[١] الوسائل: باب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.