كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠
لا يجوز للمحرم ولو كان في الحل. وبالجملة: لافرق بين كون الحمام اهليا مملوكا أو غير مملوك كحمام الحرم. وفي قتل فراخها حمل أو جدي [١] كما في صحيحة حريز المتقدمة (وان قتل فراخها ففيه حمل) وفي صحيحة ابن سنان (فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن). وفي صحيح الحلبي قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله (ع) فقال: جديين أو حملين [٢]. ومورده كسر البيض ولكن الكسر اعم مما فيه الفرخ ام لا فيحمل على ما فيه الفرخ فيستفاد منه التخيير بين الحمل والجدي، واما أذا لم يكن فيه الفرخ بل كسر البيض المجرد ففيه درهم. وبالجملة: المستفاد من النصوص ان الفرخ سواء كان خارجا من البيضة أو داخلا في البيض فيه الجدي أو الحمل، ولا ريب في صدق الفرخ على الخارج من البيضة وعلى الداخل في البيض إذا كان له استقرار وحياة. نعم هنا شئ: وهو ان المذكور في كتاب علي بن جعفر وفيما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر وجوب الشاة في قتل الفراخ الموجودة في البيض [٣] فلابد من الالتزام باحد امرين اما
[١] الحمل بفتحتين ولد الضأن في السنة الاولى، أو الخروف إذا بلغ ستة اشهر. والجدي من اولاد المعز ما بلغ اربعة اشهر.
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١ و ٢.