كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١
التخيير بين الشاة وبين الحمل والجدي واما حمل الشاة على الحمل بدعوى ارادة الجنس من الشاة، للقطع بعدم زيادة الفرخ الموجود في البيض على الفرخ الخارج عن البيض. واما كسر البيض ففيه درهم لصحيح حريز المتقدم (وان وطى البيض فعليه درهم) ولكن في رواية الشيخ عن ابن جعفر (تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم) [١] والموجود في كتاب علي بن جعفر يتصدق بثمنه درهما أو شبهه، أو يشتري به علفا لحمام الحرم) ألا انه لا منافاة بينهما لان الشيخ روى احد عدلي الواجب والجمع يقتضي التخيير بين مضمون رواية الشيخ ومضمون كتاب علي بن جعفر. وفي صحيحة سليمان بن خالد، (ولكل فرخ حملا وان لم يكن يحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم) [٢] ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم من الروايات ان البيض الذي فيه نصف درهم هو البيض المجرد الذي ليس فيه فرخ اصلا، ولم يتعرض الفقهاء لذلك. ولذا ذكرنا في المناسك ان الحكم بوجوب الدرهم على الاحوط. ثم ان هنا رواية تدل على كفاية نصف درهم للبيض إذا كسره المحرم وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن موسى عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال: (وان كان اغلق عليها بعدما احرم (إلى ان قال): وللبيض نصف درهم [٣]، والدلالة واضحة ولكن
[١] الوسائل: باب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٩ من أبواب كفارات الصيد ح ١١.
[٣] الوسائل: باب ١٦ من أبواب الصيد ح ٣ والتهذيب: ج ٥ ص ٣٥١.