كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٣
الاربعة. ولكنها ضعيفة بالارسارل وباسحاق أو بأبي اسحاق صاحب أو بياع اللؤلؤ. على ان مورد الرواية ما إذا لم تتمكن الحائض من استيناف الطواف قبل الحج وكلامنا فيمن تمكنت من الاستيناف. ومنها: ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن احمد بن عمر الحلال عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة اشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من اوله) [١]. ومنها: رواية ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فان هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من اوله) [٢]. وهما وان كانتا واضحتي الدلالة على فساد الطواف إذا طرء الحيض قبل الاربعة اشواط وقبل التجاوز من النصف وليس موردها عدم التمكن من الاستيناف ولكنهما ضعيفتان سندا اما الاولى فبالارسال والثانية بسلمة ابن الخطاب. فإذا لا مدرك للمشهور. وأما الصدوق فلم يذكر الا مرسلة ابراهيم بن اسحاق المتقدمة
[١] الوسائل: باب ٨٥ من أبواب الطواف ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ٨٥ من أبواب الطواف ح ١.