كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٢
روى عن فلان. ثم ان المراد بالحاجة المذكورة في الصحيحة لا يحتمل ان تكون حاجة خاصة دخيلة في جواز الخروج بل المتفاهم منها للانصراف الخروج اختيارا لحاجة عرفية ولاشتهاء نفسه. واما الخروج لضرورة شرعية كخروج الطائف لاجل تحصيل الطهارة أو لحرمة بقائه ومكثه في المسجد الحرام للجنابة أو الحيض أو الخروج لنجاسة بدنه أو ثيابه وقد تقدم حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف في ضمن مسائل: اما بالنسبة إلى الطهارة الخبثية فقد اعتمدنا على معتبرة يونس بن يعقوب المتقدمة وفي المقام رواية توافق مضمون معتبرة يونس من حيث البناء على الطواف من حيث ما قطع غاية الامر رواية يونس في نجاسة الثوب وهذه الرواية في نجاسة البدن ولا نحتمل الفرق بين الامرين. ثم ان هذه الرواية رواها صاحب الوسائل عن حبيب مظاهر وزعم ان المسؤول عنه فيها هو أبو عبد الله الحسين (عليه السلام) بقرينة حبيب مظاهر فتكون الرواية على ذلك ضعيفة للفصل الكثير بين حماد وحبيب بن مظاهر، ولا يمكن رواية حماد عن حبيب لان حماد من اصحاب الامام الصادق (ع) فالرواية مرسلة، وان كان المراد بأبي عبد الله هو الصادق (ع) كما هو الشايع في الروايات وتفسير ابي عبد الله بالحسين من صاحب الوسائل ومن استظهاره من حبيب مظاهر زعما منه انه حبيب مظاهر الشهيد في الطف، وإلا ففي الفقيه كلمة الحسين غير موجودة وانما اقتصر على ذكر ابي عبد الله (ع). فالرواية ايضا ضعيفة لان حبيب غير حبيب بن مظاهر الشهيد