كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠
[ (مسألة ٢١١): في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما اشبهها، جدى. وفي قتل العظاية كف من الطعام [١] ]. وقد يكون الملحوظ هو الجنس أي جنس الجرادة فلا معنى للاكثر إذ لا شئ من الاعداد فرض هنا ليقال ان هذا اكثر منه فما في التهذيب غلط بل الصحيح ما في الاستبصار، ومعنى الخبر المذكور في الاستبصار انه لو قتل جرادا ففيه طعام وهذا مطلق من حيث انه قتل واحدة أو اكثر من الواحدة ويقيد بما دل على ان في قتل جرادة واحدة تمرة واحدة فيبقى الاكثر من واحدة تحت اطلاق ما دل على كف من طعام واما إذا قتل كثيرا وازيد من الاثنين أو الثلاثة فعليه شاة فالطعام ثابت لغير الواحدة لاطلاق الصدر والتمرة الواحدة للجرادة الواحدة لتقييد الصدر برواية اخرى دلت على ان التمرة الواحدة للجرادة الواحدة، واما إذا قتل جرادا كثيرا ففيه شاة فالاكثر يحمل على الكثير، ولذا ذكرنا ان ما في المختلف من اسقاط كلمة (اكثر) بالمرة وضبط كلمة (كثيرا) هو الاولى والاصح، فمن جميع ما ذكرنا ظهر صحة ما في المتن.
[١] ثبوت الجدي في قتل كل من اليربوع والقنفذ والضب هو المشهور بين الاصحاب، ويدل عليه صحيح مسمع، عن أبي عبد الله (ع) قال: (في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد) [١] والتعليل بقوله: (وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد) [١] الوسائل: باب ٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١.