كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٣
رجل نسي فطاف ثمانية اشواط، قال: ان ذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه) [١] فانه صريح في المطلوب. وأما الزيادة بشوط كامل أو اكثر فالروايات فيها مختلفة والمشهور ذهبوا إلى انه يتم الطواف الثاني يعني يأتي بأشواط ستة إذا اتى ثمانية أشواط كاملة. وعن الصدوق البطلان وعليه الاعادة، قال: (وروي انه يتمه ويأتي بالست) فمقتضى كلامه (قدس سره) هو التخيير بين الامرين لانه يعمل بجميع رواياته. وإذا فلابد من ذكر الروايات الواردة في المقام وهي على طوائف. الطائفة الاولى: ما دل على البطلان بمقتضى الاطلاق كصحيحة أبي بصير المتقدمة (عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض قال: يعيد حتى يثبته) فان الامر بالاعادة يشمل صورتي الزيادة العمدية والسهوية [٢]. الطائفة الثانية: وهي بازاء الاولى وهي صحاح. منها: صحيحة رفاعة، (قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم اربعة عشر). ومنها: صحيحة محمد بن مسلم (عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية اشواط، قال: يضيف إليها ستة). ومنها: صحيحة أبي أيوب (رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط
[١] الوسائل: باب ٣٤ من أبواب الطواف ح ٣.
[٢] الوسائل: باب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١.