كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧
جرادة قال: يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة) [١] وكذا في مرسل حريز [٢]. ومنها: ما دل على انه كف من طعام كما في رواية الكليني عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن محرم قتل جرادة، قال: كف من الطعام) [٣]، ولكنها ضعيفة سندا لوجود سهل بن زياد فيه، فتوصيفها بالصحة كما في الحدائق سهو. ومنها: ان عليه الدم كما في رواية عروة الحناط (في رجل اصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم) [٤]، وهي مخدوشة سندا بعروة الحناط وبصالح بن عقبة على مسلك المشهور لتضعييفهم؟ له تبعا للغضائري ولكنه عندنا ثقة إذ لا عبرة بالكتاب المنسوب إلى الغضائري فيكفينا في الحكم بوثاقته انه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي. ودلالة لان موردها القتل والاكل جميعا فما ذهب إليه المحقق لا مستند له. ومع الاغماض عن السند كان القول بالتخيير جمعا بين هذه الرواية وصحيحة زرارة هو المتعين لا تعيين الكف من الطعام. فتحصل: ان في قتل جرادة واحدة تمرة واحدة كما في صحيح زرارة ومعاوية بن عمار المتقدمين. واما لو قتل الاكثر من واحدة فعليه كف واحد من الطعام لما رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب [٥] عن محمد بن مسلم عن أبي
[١] و
[٢] و
[٣] و
[٤] الوسائل: باب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢ و ٧ و ٦ و ٥.
[٥] التهذيب: ج ٥ ص ٣٦٤.