كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٠
[ الاتيان به نفسه ولو لاجل ان تذكره كان بعد ايابه إلى بلده، استناب غيره وان كان المنسي اكثر من شوط واحد واقل من اربعة رجع واتم ما نقص والاولى اعادة الطواف بعد الاتمام وان كان المنسي اربعة أو اكثر فالاحوط الاتمام ثم الاعادة ] المطاف ولم تفت الموالاة للاولوية عن النقصان العمدي الذي قد عرفت عدم البطلان بذلك في هذه الصورة. واما إذا خرج عن المطاف أو فاتت الموالاة فتذكر النقص فان كان الفائت شوطا واحدا يأتي به إذا تمكن وان لم يتمكن يستنيب. ويدل على كلا الحكمين - اي الاتيان بنفسه ان تمكن وإلا فيستنيب - مضافا إلى التسالم، معتبرة حسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط، قال: أبو عبد الله (ع) وكيف طاف ستة اشواط قال: استقبل الحجر وقال: الله اكبر وعقد واحدا، فقال: أبو عبد الله (ع) يطوف شوطا، فقال سليمان فانه فاته ذلك حتى أتى اهله، (اي رجع إلى اهله وبلاده) قال: يأمر من يطوف عنه) [١]. وان كان الفائت اكثر من شواط واحد. فتارة يفرض ان ما أتى به اكثر من المنسي. واخرى بالعكس.
[١] الوسائل: باب ٣٢ من أبواب الطواف ح ١.